والسرائر (1) والتحرير (2) والمنتهى الوجوب عليها إذا حضرت (3)، لخبر حفص بن غياث إنه سمع بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على العبد والمرأة والمسافر؟ قال: لا، قال: فإن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلا ها هل تجزئه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ قال: نعم، قال: وكيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه الله عليه - إلى أن قال: - فما كان عند ابن أبي ليلى جواب، وطلب إليه أن يفسرها له فأبى، ثم فسرها لحفص فقال: الجواب عن ذلك أن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات، ورخص للمرأة والعبد والمسافر أن لا يأتوها، فلما حضروا سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم. قال حفص: فقلت: عمن هذا؟ فقال: عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام (4).
وما في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال: نعم (5).
وتردد الفاضلان في المعتبر (6) والتذكرة (7) للأصل، وضعف خبر حفص وارساله، وجهل الثاني، واستحباب التستر لهن، والصلاة في بيوتهن.
وقول أبي الحسن عليه السلام في خبر أبي همام: إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصل في بيتها أربعا أفضل (8). والمراد الوجوب عينا، وإلا فلا خلاف في جواز صلاتهن الجمعة إذا أمن الافتتان والافتضاح وأذن لهن من عليهن استئذانه،