الجمعة، ولو لم يكن قريبا وكان معتنيا به جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره مقامه، ولو كان عليه دين يمنعه من الحضور وهو غير متمكن سقطت عنه، ولو تمكن لم يكن عذرا، ولو كان عليه حد قذف أو شرب أو غيرهما لم يجز له الاستتار عن الإمام لأجله وترك الجمعة (1) إنتهى.
وعن أبي علي من كان في حق لزمه القيام بها، كجهاز ميت، أو تعليل والد ومن يجب حقه ولا يسعه التأخر عنها (2)، واحتج له وفي المختلف: بعموم الأمر، وأجاب بالمنع، لخروج أصحاب الأعذار المذكورة (3). يعني في الأخبار من السفر والرق والبعد ونحوها.
ولم يذكر الصدوق والسيد العرج وهو مرض، والمفيد والحلبي الجنون، وسلا ر الجنون والمرض والعمى والعرج، وابن سعيد الشيخوخة.
الشرط الأول: (البلوغ) ولو صلى قبله الظهر ثم بلغ سعى إلى الجمعة، فإن أدركها وإلا أعاد الظهر.
(و) الثاني: (العقل) المستمر من أول إقامتها إلى آخرها.
(و) الثالث: (الذكورة) بإجماع كل من يحفظ عنه العلم كما في المنتهى (4).
(و) الرابع: (الحرية) عند علمائنا أجمع كما في التذكرة (5) والمنتهى (6).
وللعامة قول بوجوبها على المكاتب (7)، وأخرى على الذي يؤدي الضريبة (8).
ولو أذن له السيد استحب له ولم يجب، وفاقا للمنتهى (9) والتذكرة (10) ونهاية