ولم يذكره الصدوق في الهداية، ولا السيد في الجمل. وعن مصباحه: وقد روي أن العرج عذر (1)، وسلا ر لم يذكره ولا سابقيه.
ونسب المحقق اشتراطه إلى الشيخ وقال: فإن كان يريد المقعد فهو أعذر من المريض والكبير، لأنه ممنوع من السعي فلا يتناوله الأمر بالسعي، وإن لم يرد ذلك فهو في موضع المنع، وذكر أن المفيد لم يذكره في المقنعة (2)، وتبعه المصنف في التذكرة (3) والشهيد (4) وهو فيما عندنا من نسخها موجود، ويجوز أن يكون ذلك توهما منهم من التهذيب.
وفي التذكرة: الاجماع عليه إن بلغ الاقعاد (5)، وفيها وفي نهاية الإحكام: إنه إن لم يبلغه فالوجه السقوط مع المشقة، والعدم بدونها (6).
(و) التاسع: انتفاء (الشيخوخة البالغة حد العجز) للخبر (7). وفي التذكرة (8) وظاهر المنتهى الاجماع (9). ولم يذكره ابن سعيد ولا الحلبي صريحا، وإنما ذكر السليم، وقد يبعد شموله للسلامة منها.
(و) العاشر: انتفاء (الزيادة على فرسخين بينها وبين موطنه) بالنص (10) والاجماع على ظاهر الخلاف (11) والغنية (12)، وستسمع الخلاف إن شاء الله.
(وبعض هذه الشروط في الصحة) وهي التكليف، والذكورة إن لم يأذن