صلاتهم واستجماعها الشرائط عند عقدها، فلا يصح منهم نيتها والتقرب بها مع التمكن من الاجتماع أو التباعد.
واحتملت صحة اللاحقة إذا لم يعلموا عند العقد أن جمعة أخرى تعقد هناك، أو لم يتمكنوا من الاجتماع أو التباعد واستعلام الحال، لامتناع تكليف الغافل والمعذور بما غفل عنه أو تعذر عليه.
ووجوب الجمعة ما لم يعلموا المانع (ولو بتكبيرة الاحرام) عندنا، فإنها العاقدة للصلاة، وكل جمعة انعقدت بعد أخرى في فرسخ باطلة.
قال في نهاية الإحكام: والاعتبار إنما هو بتمام التكبير حتى لو سبقت إحداهما بهمزة التكبير، والأخرى، بالراء فالصحيحة هي التي سبقت بالراء، لأنها التي تقدم تكبيرها (1).
قلت: لأن انعقاد الصلاة بتمام التكبير كما يفيده الأخبار. واحتمل اعتبار الأول، لأنه أول الصلاة، والمجموع إذ لا عبرة بالأجزاء.
وهل يكفي سبق الإمام أم لا بد من سبق العدد الذي تنعقد به؟ وجهان، من احتمال أن لا تنعقد إلا بتكبيرهم، وأن يكفي في انعقادها تكبير الإمام، وإنما تكبير غيره كاشف عن الانعقاد، بل سمعت أنه يظهر من الخلاف الانعقاد وإن انفضوا بعد تكبيرة (2).
وإذا اختصت السابقة بالصحة (فتصلي الثانية الظهر) إن فات الوقت أو لم يتمكنوا من التباعد.
(ولا اعتبار بتقديم السلام) كما اعتبره بعض الشافعية (3)، لاقتضائه جواز عقد جمعة بعد أخرى إذا علم السبق بالتسليم بالاسراع في القراءة، أو الاقتصار على أقل الواجب، ولا يجوز اتفاقا منا.