كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٤
خصوصا ما روته العامة من قوله صلى الله عليه وآله لرجل قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قال الرجل: هذا لله فما لي؟
قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني (1). قال: ولا أمنع الاستحباب لتحصل المشابهة (2). ويوافقه المنتهى، إلا أن فيه أنه لو قيل بالاستحباب كان وجها (3).
واستشكل في التذكرة من وجوب سبع آيات من الحمد فكذا الذكر، ومن أنه بدل من الجنس فاعتبر القدر، بخلاف الذكر فإنه من غير الجنس، فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمم. قال: وهو أولى، لأن النبي صلى الله عليه وآله اقتصر في التعليم على ما ذكر (4).
ولو علم الذكر بالعربية وترجمة القرآن، فهل يجوز الترجمة؟ فتوى الخلاف (5) ونهاية الإحكام العدم (6)، واحتمل الشهيد تقدمها على الذكر، لقربها إلى القرآن، ولجواز التكبير بالعجمية عند الضرورة. قال: ويمكن الفرق بين التكبير والقراءة، بأن المقصود في التكبير لا يتغير بالترجمة، إذ الغرض الأهم معناه والترجمة أقرب إليه، بخلاف القراءة، فإن الاعجاز يفوت، إذ نظم القرآن معجز، وهو الغرض الأقصى، وهذا هو الأصح (7) إنتهى.
وفي التذكرة (8) ونهاية الإحكام: أن الأقرب الأولى بجاهل القرآن، والذكر العربي ترجمة القرآن (9).
قلت: يمكن العكس، لعموم خبر ابن سنان المتقدم (10).

(١) السنن الكبرى: ج ٢ ص ٣٨١.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ١٧١.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٧٤ س ٢٨.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٥ س ١٧.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٣٤٣ المسألة ٩٤.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٧٦.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ١٨٧ س ٢.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٥ س ٢٦ وفيه: (أجزأت الترجمة، وهل هو أولى من ترجمة القرآن؟ فالأقرب العكس).
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٧٦.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٥ ب 3 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451