خصوصا ما روته العامة من قوله صلى الله عليه وآله لرجل قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قال الرجل: هذا لله فما لي؟
قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني (1). قال: ولا أمنع الاستحباب لتحصل المشابهة (2). ويوافقه المنتهى، إلا أن فيه أنه لو قيل بالاستحباب كان وجها (3).
واستشكل في التذكرة من وجوب سبع آيات من الحمد فكذا الذكر، ومن أنه بدل من الجنس فاعتبر القدر، بخلاف الذكر فإنه من غير الجنس، فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمم. قال: وهو أولى، لأن النبي صلى الله عليه وآله اقتصر في التعليم على ما ذكر (4).
ولو علم الذكر بالعربية وترجمة القرآن، فهل يجوز الترجمة؟ فتوى الخلاف (5) ونهاية الإحكام العدم (6)، واحتمل الشهيد تقدمها على الذكر، لقربها إلى القرآن، ولجواز التكبير بالعجمية عند الضرورة. قال: ويمكن الفرق بين التكبير والقراءة، بأن المقصود في التكبير لا يتغير بالترجمة، إذ الغرض الأهم معناه والترجمة أقرب إليه، بخلاف القراءة، فإن الاعجاز يفوت، إذ نظم القرآن معجز، وهو الغرض الأقصى، وهذا هو الأصح (7) إنتهى.
وفي التذكرة (8) ونهاية الإحكام: أن الأقرب الأولى بجاهل القرآن، والذكر العربي ترجمة القرآن (9).
قلت: يمكن العكس، لعموم خبر ابن سنان المتقدم (10).