كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٢
(ويجوز) بل يجب مع الجهل عن ظهر القلب (أن) يأتم أو يتبع قارئا أو (يقرأ من المصحف) إن لم يتوقف على منافي من استدبار أو فعل كثير أو نحوهما، لحصول الامتثال بكل منها وتوقفه على أحدها.
وقدم الشهيد الأخير في البيان على الأول (1)، ولا أعرف وجهه. وفي الذكرى:
إن في ترجيح متابعة قارئ عليه احتمال، لاستظهاره في الحال. قال: وفي وجوبه - يعني المتابعة - عند إمكانه احتمال، لأنه أقرب إلى الاستظهار الدائم (2). كأنه يعني تعينه، وأنه لا يجوز مع إمكانه القراءة من المصحف.
(وهل يكفي) القراءة من المصحف (مع إمكان التعلم؟ فيه نظر) من صدق القراءة والأصل، وخبر الصيقل أنه سأل الصادق عليه السلام ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه؟ قال: لا بأس بذلك (3)، وهو فتوى التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5).
ومما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي؟ قال: لا يعتد بتلك الصلاة (6).
ولأن المتبادر بالقراءة من المصحف، وفيه ما فيه. ولوجوب تعلم جميع أجزائها للصلاة والقراءة منها، وفيه أن العلم بها من المصحف علم. ولأن القراءة من المصحف في الصلاة مكروهة إجماعا كما في الإيضاح (7)، ولا شئ من المكروه بواجب، وهو خيرة التحرير (8) والايضاح (9)، وقد يظهر من الخلاف (10)

(١) البيان: ص ٨٣.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٨٧ س ٢٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨٠ ب ٤١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٥ س ١١.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٧٩.
(٦) قرب الإسناد: ص ٩٠.
(٧) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ١٠٨.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٨ س ٢٦.
(٩) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ١٠٨.
(١٠) الخلاف: ج ١ ص ٤٢٧ مسألة 175.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451