(ويجوز) بل يجب مع الجهل عن ظهر القلب (أن) يأتم أو يتبع قارئا أو (يقرأ من المصحف) إن لم يتوقف على منافي من استدبار أو فعل كثير أو نحوهما، لحصول الامتثال بكل منها وتوقفه على أحدها.
وقدم الشهيد الأخير في البيان على الأول (1)، ولا أعرف وجهه. وفي الذكرى:
إن في ترجيح متابعة قارئ عليه احتمال، لاستظهاره في الحال. قال: وفي وجوبه - يعني المتابعة - عند إمكانه احتمال، لأنه أقرب إلى الاستظهار الدائم (2). كأنه يعني تعينه، وأنه لا يجوز مع إمكانه القراءة من المصحف.
(وهل يكفي) القراءة من المصحف (مع إمكان التعلم؟ فيه نظر) من صدق القراءة والأصل، وخبر الصيقل أنه سأل الصادق عليه السلام ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه؟ قال: لا بأس بذلك (3)، وهو فتوى التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5).
ومما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي؟ قال: لا يعتد بتلك الصلاة (6).
ولأن المتبادر بالقراءة من المصحف، وفيه ما فيه. ولوجوب تعلم جميع أجزائها للصلاة والقراءة منها، وفيه أن العلم بها من المصحف علم. ولأن القراءة من المصحف في الصلاة مكروهة إجماعا كما في الإيضاح (7)، ولا شئ من المكروه بواجب، وهو خيرة التحرير (8) والايضاح (9)، وقد يظهر من الخلاف (10)