لا يقال: فلا يجب على الذي يعرف أو يسمع أيضا، إذ لا خوف إذ لا صوت، لأن القراءة كحديث النفس بتحريك اللسان في اللهوات من غير صوت مما اعتبرها الشارع هنا. وفيمن يصلي خلف إمام بتقية ولا يأتم به، ويدفع عموم الخبر أنه لا قراءة لهذا الأخرس.
نعم، إن كان أبكم أصم خلفه لا يعرف أن في الوجود لفظا أو صوتا، اتجه أن يكون عليه ما يراه من المصلين من تحريك الشفة واللسان.
وفي النهاية: قراءة الأخرس وشهادته الشهادتين إيماء بيده مع الاعتقاد بالقلب (1)، ونحوه المهذب (2). وكأنهما يريدان ب (الاعتقاد) تحريك اللسان معه تنزيلا له، لعدم الصوت منزلة الاعتقاد.
(ولو قدم السورة على الحمد عمدا) ناويا بها جز الصلاة (أعاد) الصلاة، لأن ما فعله خارج عن الصلاة المأمور بها، وكذا إن لم ينو الجزئية وأبطلناها بالقرآن، إلا أن يعيدها بعد الحمد ولم يكن به تكرير سورة واحدة قرآنا.
قال الشهيد: ولو لم يوجب السورة لم يضر التقديم على الأقرب، لأنه أتى بالواجب، وما سبق قرآن لا تبطل الصلاة، نعم لا يحصل له ثواب قراءة السورة بعد الحمد، ولا يكون مؤديا للمستحب (3).
قلت: إن نوى بها الجز المستحب اتجه البطلان، وأطلق في الشرائع أنه عليه سورة بعد الحمد (4)، فإن أراد العموم للعمد فعسى أن لا يريده بنية الجزئية، ونحوه المبسوط، وفيه: أن القرآن وتبعيض السورة محرمان غير مبطلين (5).
(و) لو قدمها (نسيانا يستأنف القراءة) التي قدمها وهي قرأه السورة إما عين ما قرأها أو سورة أخرى، ولا يبطل الصلاة وإن كانت السورة فعلا كثيرا