كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٥
الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك، فعلت أو لم تفعل (1).
وسمعت خبر الحميري عن القائم عليه السلام المفضل للقراءة (2)، من غير تخصيص.
ونحوه خبر محمد بن حكيم، عن الكاظم عليه السلام (3).
وعن الحسن تفضيل التسبيح مطلقا (4)، وهو ظاهر الصدوقين (5) وابن إدريس (6)، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا، إماما كنت أو غير إمام (7).
وإطلاق خبر محمد بن عمران أنه سأل الصادق عليه السلام لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ فقال: لأن النبي صلى الله عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل، فدهش فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة (8). وما مر من قوله عليه السلام في صحيح ابن عمار: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها (9)، على وجه.
وجمع أبو علي فأحسن، بأن الإمام إن أمن لحوق مسبوق بركعة استحب له التسبيح، وإلا القراءة (10).
واستحب في الدروس التسبيح للمنفرد والقراءة للإمام (11). وسأل علي بن

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٩٤ ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١١.
(٢) الإحتجاج: ج ٢ ص ٤٩١، وسائل الشيعة: ح ٤ ص ٧٩٤ ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٩٤ ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١٠.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٤٨.
(٥) المقنع: ص ٣٤ ونقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٤٨.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٢٣٠.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٩١ ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٩٢ ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٩٣ ب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣.
(١٠) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٤٨.
(11) الدروس الشرعية: ج 1 ص 175 درس 41.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451