الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك، فعلت أو لم تفعل (1).
وسمعت خبر الحميري عن القائم عليه السلام المفضل للقراءة (2)، من غير تخصيص.
ونحوه خبر محمد بن حكيم، عن الكاظم عليه السلام (3).
وعن الحسن تفضيل التسبيح مطلقا (4)، وهو ظاهر الصدوقين (5) وابن إدريس (6)، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا، إماما كنت أو غير إمام (7).
وإطلاق خبر محمد بن عمران أنه سأل الصادق عليه السلام لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ فقال: لأن النبي صلى الله عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل، فدهش فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة (8). وما مر من قوله عليه السلام في صحيح ابن عمار: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها (9)، على وجه.
وجمع أبو علي فأحسن، بأن الإمام إن أمن لحوق مسبوق بركعة استحب له التسبيح، وإلا القراءة (10).
واستحب في الدروس التسبيح للمنفرد والقراءة للإمام (11). وسأل علي بن