قال: ولا يجب أن يعدل حروف كل آية بآية من الفاتحة، بل يجوز أن يجعل آيتين مكان آية (1).
وفي التذكرة عن أحد وجهي الشافعي وجوب التعديل (2) - ثم قال: - ثم إن أحسن سبع آيات متوالية لم يجز العدول إلى المتفرقة، فإن المتوالية أشبه بالفاتحة (3). ولعله يعني إن كان عليه قراءة سبع آيات متوالية - هي الحمد - فبسقوط العين لا يسقط التوالي.
قال: وإن لم يحسنها أتى بها متفرقة، وإذا كانت الآيات المنفردة لا تفيد معنى منضوما إذا قرأت وحدها كقوله: (ثم نظر) احتمل أن لا يؤمن بقراءة هذه الآيات المتفرقة، ويجعل بمنزلة من لا يحسن شيئا، والأقرب الأمر، لأنه يحسن الآيات.
ولو كان يحسن ما دون السبع احتمل أن يكررها حتى يبلغ قدر الفاتحة، والأقوى أنه يقرأ ما يحسنه ويأتي بالذكر للباقي (4).
قلت: لأن الفاتحة سبع مختلفة، فالتكرير لا يفيد المماثلة.
وفي المبسوط: من لا يحسن الحمد وأحسن غيرها قراء ما يحسنه إذا خاف خروج الوقت، سواء كان بعدد آياتها أو دونها أو أكثر (5).
وفي المعتبر: إن الأشبه عدم وجوب الاتيان بسبع آيات (6). وفي المنتهى (7) والتحرير: إنه الأقرب (8).
قلت: لأصل البراءة، وحصول امتثال الآية والخبر بما دونها.
(ثم يجب عليه التعلم)، فإن فرط حتى ضاق الوقت أتى بالبدل، وهكذا أبدا، وأجزأته صلاته إن أثم.