كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٥
(ولو) علم الحمد و (جهل بعض السورة، قراء ما يحسنه منها)، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور. (فإن جهل) غير الحمد رأسا اكتفى بالحمد و (لم يعوض بالتسبيح) عن السورة ولا عن بعضها، للأصل من غير معارض.
(والأخرس) الذي يعرف القرآن أو الذكر أو يسمع (إذا اسمع) أو يعرف معاني أشكال الحروف إذا نظر إليها (يحرك لسانه) كما في المبسوط (1) (بها) أي بالقراءة في لهواته، لأن على غيره التحريك والصوت، ولا يسقط الميسور بالمعسور.
(ويعقد قلبه) كما في كتب المحقق (2)، أي على ألفاظ ما يعرفه أو يسمعه من القرآن أو الذكر، قال: لأن القراءة معتبرة، فمع تعذرها لا يكون تحريك اللسان بدلا إلا مع النية (3).
قلت: هذا كما مر من أجزاء الأفعال على القلب في الإيماء للركوع والسجود والرفع منهما، ولعل الشيخ إنما أهمله لأن التحريك بالقراءة يتضمنه. وما في كتب الشهيد (4) من عقد القلب بالمعنى مسامحة يراد به العقد بالألفاظ، على أنه إنما ذكر معنى القراءة.
وقد يقال: إن معناه الألفاظ وإن أراد معانيها فقد يكون اعتبارها، لأنها لا تنفك عن ذهن من يعقد قلبه بالألفاظ إذا عرف معانيها، أو لأن الأصل هو المعنى، وإنما سقط اعتباره عن الناطق بلفظه رخصة، فإذا فقد اللفظ وجب العقد بالمعنى، ولعل في اللسان تغليبا على الشفة والثنايا، وفي حكمه الممنوع من النطق لخوف ونحوه.

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٠٦.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٨١ - ٨٢ والمعتبر: ج ٢ ص ١٧١ والمختصر النافع: ص ٣٠.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ١٧١.
(4) الدروس الشرعية: ج 1 ص 173 درس 40، وذكرى الشيعة: ص 188 س 29، والبيان: ص 83.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451