ذكر بعد ما فرغ من السورة، قال: يمضي في صلاته، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل (1). فإنما معناه أن الصلاة صحيحة، ويقرأ فاتحة الكتاب إذا ذكرها، لا فيما يستقبل من الركعات، أو المراد ذلك إذا ذكر بعد الركوع.
(ولا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة والرابعة) على نية الجزئية اتفاقا.
(ويتخير فيهما بينها وبين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) بالاجماع (2) والنصوص (3). ولكن في الإحتجاج للطبرسي عن الحميري أنه كتب إلى القائم عليه السلام يسأله عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يروي أن قراءة الحمد وحدها أفضل وبعض يروي أن التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيهما لنستعمله؟ فأجاب عليه السلام: قد تستحب قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام: كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا العليل ومن يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة (4).
والوجه حمله على نسخ الفضل - أي إزالته - وأن بيان القراءة أفضل. وسواء في التخيير نسي القراءة في الأوليين أم لا كما في المبسوط (5)، وقطع به في التحرير (6)، وقواه في المنتهى (7) والتذكرة (8) وقربه في المختلف (9)، للعموم، والأصل، وإن كانت القراءة إذا نسيها أحوط كما في الخلاف (10)، لأنه: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب.
ولخبر الحسين بن حماد أنه سأل الصادق عليه السلام أسهو عن القراءة في الركعة