خارجا عن الصلاة، للأصل من غير معارض مع تجويز العدول من سورة إلى أخرى.
وما مر من صحيح علي بن يقطين النافي للبأس عن القرآن بين سورتين (1)، ونطق الأخبار بأنها لا تعاد إلا من الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود (2).
وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فيمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية؟ قال: تردد القرآن ما شاء (3).
وما في مسائل علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يفتتح سورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ فيأخذ في غيرها حتى يختمها ثم يعلم أنه قد أخطاء هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد؟ فقال عليه السلام: إن كان لم يركع فليرجع إن أحب، وإن ركع فليمض (4).
وخبر أبي بصير أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسي أم القرآن، فقال: إن كان لم يركع فليعد أم القرآن (5).
ومضمر سماعة أنه سأله عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، قال: فليقل: استعيذ بالله من الشيطان الرجيم أن الله هو السميع العليم، ثم ليقرأها ما دام لم يركع (6).
وأما ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد لله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم