وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني: تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بأصبعه (1).
قال الشهيد: وهذا يدل على اعتبار الإشارة بالإصبع في القراءة كما مر في التكبير (2).
قلت: عسى أن يراد تحريك اللسان إن أمكن، والإشارة إن لم يمكن، ويعضده الأصل. ثم الإشارة بالإصبع لعلها إنما تفهم التوحيد، فإنما تفعل لافهام ما أفاده من القرآن والذكر.
وأما الأخرس الذي لا يعرف ولا يسمع فلا يمكنه عقد القلب على الألفاظ، نعم إن كان يعرف أن في الوجود ألفاظا، وأن المصلي يأتي بألفاظ أو قرآن أمكنه العقد بما يلفظه أو يقرأه المصلي جملة.
وهل عليه تحريك اللسان؟ الوجه العدم، للأصل، وما أسنده الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزئه أن لا يحرك لسانه وأن يتوهم توهما؟ قال: لا بأس (3).
ولذا اكتفى في التذكرة (4)، ونهاية الإحكام لجاهل القرآن، والذكر إذا ضاق الوقت أو فقد المرشد بالقيام قدر الفاتحة (5). وظاهر الذكرى الوجوب (6)، لعموم الخبر، ووجوب التحريك بالحروف إذا أمكن، فإذا لم يمكن الحروف لم يسقط التحريك.
والجواب: أن الواجب إنما هو التلفظ بالحروف، والتحريك تابع له في الوجوب، لما لم يمكن التلفظ بها بدونه.