كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٦
وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني: تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بأصبعه (1).
قال الشهيد: وهذا يدل على اعتبار الإشارة بالإصبع في القراءة كما مر في التكبير (2).
قلت: عسى أن يراد تحريك اللسان إن أمكن، والإشارة إن لم يمكن، ويعضده الأصل. ثم الإشارة بالإصبع لعلها إنما تفهم التوحيد، فإنما تفعل لافهام ما أفاده من القرآن والذكر.
وأما الأخرس الذي لا يعرف ولا يسمع فلا يمكنه عقد القلب على الألفاظ، نعم إن كان يعرف أن في الوجود ألفاظا، وأن المصلي يأتي بألفاظ أو قرآن أمكنه العقد بما يلفظه أو يقرأه المصلي جملة.
وهل عليه تحريك اللسان؟ الوجه العدم، للأصل، وما أسنده الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزئه أن لا يحرك لسانه وأن يتوهم توهما؟ قال: لا بأس (3).
ولذا اكتفى في التذكرة (4)، ونهاية الإحكام لجاهل القرآن، والذكر إذا ضاق الوقت أو فقد المرشد بالقيام قدر الفاتحة (5). وظاهر الذكرى الوجوب (6)، لعموم الخبر، ووجوب التحريك بالحروف إذا أمكن، فإذا لم يمكن الحروف لم يسقط التحريك.
والجواب: أن الواجب إنما هو التلفظ بالحروف، والتحريك تابع له في الوجوب، لما لم يمكن التلفظ بها بدونه.

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٠١ ب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٨٨ س ٣٠.
(٣) قرب الإسناد: ص ٩٣.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٥ س ٢٤.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٧٥.
(6) ذكرى الشيعة: ص 188 س 29.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451