(فإن جهل الجميع) وعلم من غيرها من السور، فإن علم سورة كاملة قرأها قطعا على وجوب سورة مع الحمد، وهل عليه سورة أخرى أو بعضها عوض الحمد؟ في التحرير فيه إشكال (1).
قلت: من أنه لم يكن يجوز له الاقتصار على سورة لو كان علم الحمد، وكان عليه التعويض من الحمد لو لم يعلم السورة، وهو خيرة الشهيد، قال: ولو لم يحفظ سوى سورة كررها (2). ومن الأصل، وأنه امتثل فقرأ ما تيسر مع النهي عن القرآن، وهو خيرة المنتهى (3).
وإن لم يعلم سورة كاملة (قراء من غيرها) عوضا عنها، لوجوب قراءة ما تيسر، وقوله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: إن كان معك قرآن فاقرأ به (4)، ولعله لا خلاف فيه.
ويجب أن يقرأ (بقدرها) لوجوب القدر في الأصل، فلا يسقط بسقوطه، أي في عدد الآيات كما في التذكرة (5) ونهاية الإحكام، لمراعاتها في قوله تعالى:
(ولقد آتيناك سبعا من المثاني) (6). ثم في نهاية الإحكام: والأقرب وجوب مساواة الحروف لحروف الفاتحة أو الزيادة عليها، لأنها معتبرة في الفاتحة، فيعتبر في المبدل مع إمكانه كالآيات (7).
قلت: لمثل ما عرفت، وأما تجويز الزيادة فلعدم المانع، ولأن المنع منها قد يؤدي إلى النقص المفسد للكلام.
قال: ويحتمل العدم، كما لو فاته صوم يوم طويل يجوز قضاؤه في يوم قصير من غير نظر إلى الساعات (8).
قلت: يجوز الفرق بالاجماع واختلاف المعوض عنه في الصوم.