وأما الاخلال بالجهر أو الاخفات وقراءة العزائم ناسيا فسيأتي الكلام فيهما، وأما نسيان حرف أو كلمة أو إعراب أو موالاة فاكتفى فيه بما قدمه من لفظ عمدا.
(وجاهل) بعض من (الحمد مع ضيق الوقت) يجب عليه أن (يقرأ منها ما تيسر) بنص الكتاب (1) والاجماع كما في الذكرى (2)، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
وهل يكفي أو يكرره بدلا مما لا يعلم منها، أو يبدل منه غيره؟ ففي المعتبر (3) والمنتهى (4) والتحرير (5) الاكتفاء، للأصل والاقتصار في الآية على قراءة ما تيسر.
وكذا ما روي من قوله صلى الله عليه وآله: إن كان معك قرآن فاقرأ به (6).
وفي التذكرة: التكرير إن لم يعلم من القرآن غيره، وإن علم عوض عما يجهله من الحمد مما يعلمه من غيرها، لسقوط فرض ما علمه بقراءة (7). ولما في الذكرى:
من أن الشئ لا يكون أصلا وبدلا معا (8) وكذا نهاية الإحكام (9)، مع احتمال التكرير مطلقا، لأن البعض أقرب إلى الباقي من غيره.
وكذا احتمل فيه التكرير وعدمه إن لم يحسن غيره من القرآن، ولكنه يحسن الذكر من كون القرآن أشبه بمثله. ومما روي من تعليمه صلى الله عليه وآله: من لا يحسن القرآن سبحان الله والحمد لله (10)، إلى آخر ما في الرواية، ولم يأمره بتكرير الحمد لله مع ما عرفت.
ثم هل عليه أن يقرأ ما يعلمه منها آية كان أو بعضها؟ في التحرير (11) والمنتهى (12) والتذكرة: إن كان يسمى قرآنا كآية الدين إن نقصت كلمة قراءة، وإلا فلا (13)، واستحسنه المحقق (14).