كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٩
وأما الاخلال بالجهر أو الاخفات وقراءة العزائم ناسيا فسيأتي الكلام فيهما، وأما نسيان حرف أو كلمة أو إعراب أو موالاة فاكتفى فيه بما قدمه من لفظ عمدا.
(وجاهل) بعض من (الحمد مع ضيق الوقت) يجب عليه أن (يقرأ منها ما تيسر) بنص الكتاب (1) والاجماع كما في الذكرى (2)، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
وهل يكفي أو يكرره بدلا مما لا يعلم منها، أو يبدل منه غيره؟ ففي المعتبر (3) والمنتهى (4) والتحرير (5) الاكتفاء، للأصل والاقتصار في الآية على قراءة ما تيسر.
وكذا ما روي من قوله صلى الله عليه وآله: إن كان معك قرآن فاقرأ به (6).
وفي التذكرة: التكرير إن لم يعلم من القرآن غيره، وإن علم عوض عما يجهله من الحمد مما يعلمه من غيرها، لسقوط فرض ما علمه بقراءة (7). ولما في الذكرى:
من أن الشئ لا يكون أصلا وبدلا معا (8) وكذا نهاية الإحكام (9)، مع احتمال التكرير مطلقا، لأن البعض أقرب إلى الباقي من غيره.
وكذا احتمل فيه التكرير وعدمه إن لم يحسن غيره من القرآن، ولكنه يحسن الذكر من كون القرآن أشبه بمثله. ومما روي من تعليمه صلى الله عليه وآله: من لا يحسن القرآن سبحان الله والحمد لله (10)، إلى آخر ما في الرواية، ولم يأمره بتكرير الحمد لله مع ما عرفت.
ثم هل عليه أن يقرأ ما يعلمه منها آية كان أو بعضها؟ في التحرير (11) والمنتهى (12) والتذكرة: إن كان يسمى قرآنا كآية الدين إن نقصت كلمة قراءة، وإلا فلا (13)، واستحسنه المحقق (14).

(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451