كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٢
وأطلق الشيخ (1) والقاضي (2) وابنا سعيد (3) 4، وليس في التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) واللمعة (6) والدروس (7) إلا فعل الفقهاء، وهو ظاهر المختلف. قال: لأن الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام، ولهذا يمضي أحكامه، ويجب مساعدته على إقامة الحدود، والقضاء بين الناس (8).
وفي الخلاف: من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك، ومتى أقيمت بغيره لم يصح، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة، وقال أبو حنيفة: إن مرض الإمام أو سافر أو مات فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت، لأنه موضع ضرورة، وصلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة، وقال الشافعي: ليس من شرط الجمعة الإمام ولا أمر الإمام، ومتى اجتمع جماعة من غير أمر الإمام وأقاموها من غير إذنه جاز، وبه قال مالك وأحمد.
دليلنا: أنه لا خلاف أنها تنعقد بالإمام أو بأمره، وليس على انعقادها إذا لم يكن إمام ولا أمره دليل.
فإن قيل: أليس قد رويتم فيما مضى وفي كتبكم أنه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذين تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة.
قلنا: ذلك مأذون فيه مرغب فيه يجري مجرى أن ينصب الإمام من يصلي بهم. وأيضا إجماع الفرقة عليه، فإنهم لا يختلفون أن من شرط الجمعة الإمام أو أمره. وروى محمد بن مسلم، وذكر حديث الإمام وقاضيه والخمسة الآخرين. ثم قال: وأيضا فإنه إجماع، فإنه من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلا

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٨.
(٢) المهذب: ج ١ ص ١٠٤.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٩٧، المعتبر: ج ٢ ص ٢٩٧.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٤٥ س ٢٩.
(٥) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ١٤.
(٦) اللمعة: ج ١ ص ١٥.
(٧) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٨٦ درس ٤٦.
(٨) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٣٩.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451