وأطلق الشيخ (1) والقاضي (2) وابنا سعيد (3) 4، وليس في التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) واللمعة (6) والدروس (7) إلا فعل الفقهاء، وهو ظاهر المختلف. قال: لأن الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام، ولهذا يمضي أحكامه، ويجب مساعدته على إقامة الحدود، والقضاء بين الناس (8).
وفي الخلاف: من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك، ومتى أقيمت بغيره لم يصح، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة، وقال أبو حنيفة: إن مرض الإمام أو سافر أو مات فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت، لأنه موضع ضرورة، وصلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة، وقال الشافعي: ليس من شرط الجمعة الإمام ولا أمر الإمام، ومتى اجتمع جماعة من غير أمر الإمام وأقاموها من غير إذنه جاز، وبه قال مالك وأحمد.
دليلنا: أنه لا خلاف أنها تنعقد بالإمام أو بأمره، وليس على انعقادها إذا لم يكن إمام ولا أمره دليل.
فإن قيل: أليس قد رويتم فيما مضى وفي كتبكم أنه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذين تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة.
قلنا: ذلك مأذون فيه مرغب فيه يجري مجرى أن ينصب الإمام من يصلي بهم. وأيضا إجماع الفرقة عليه، فإنهم لا يختلفون أن من شرط الجمعة الإمام أو أمره. وروى محمد بن مسلم، وذكر حديث الإمام وقاضيه والخمسة الآخرين. ثم قال: وأيضا فإنه إجماع، فإنه من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلا