(أما غيره) أي المتلبس (فيصلي الظهر)، ولا يدخل معهم لانتفاء بعض الشروط، ككون الإمام مأذونا واتحاد الإمام والخطيب، وقد ينقص العدد وإن أمهم، ففيه ما عرفت.
(ويحتمل) جواز (الدخول معهم) أو وجوبه (لأنها جمعة مشروعة)، والشروط إنما كانت معتبرة في ابتداء العقد، وهو أقرب إن كان الإمام الثاني مأذونا أو لم يشترط الإذن.
(الثالث) من الشروط (العدد)، فلا يجوز بدونه إجماعا، (وهو خمسة نفر على رأي، أحدهم الإمام، فلا تنعقد بأقل) منهم، وهو إجماع، ولا يشترط الأكثر وفاقا للأكثر، للأصل وعموم الكتاب والسنة، وخصوص ما مر من خبري منصور (1) والفضل بن عبد الملك (2). وقول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة:
لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة الركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة (3). وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة (4).
والأقرب قول الشيخ (5) والكندري (6) وبني زهرة (7) وحمزة (8) والبراج (9) وهو الوجوب العيني بالسبعة والاستحباب أي التخييري بالخمسة، لهذه الأخبار، مع قول الصادق عليه السلام في خبر أبي العباس: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة