كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٧
(أما غيره) أي المتلبس (فيصلي الظهر)، ولا يدخل معهم لانتفاء بعض الشروط، ككون الإمام مأذونا واتحاد الإمام والخطيب، وقد ينقص العدد وإن أمهم، ففيه ما عرفت.
(ويحتمل) جواز (الدخول معهم) أو وجوبه (لأنها جمعة مشروعة)، والشروط إنما كانت معتبرة في ابتداء العقد، وهو أقرب إن كان الإمام الثاني مأذونا أو لم يشترط الإذن.
(الثالث) من الشروط (العدد)، فلا يجوز بدونه إجماعا، (وهو خمسة نفر على رأي، أحدهم الإمام، فلا تنعقد بأقل) منهم، وهو إجماع، ولا يشترط الأكثر وفاقا للأكثر، للأصل وعموم الكتاب والسنة، وخصوص ما مر من خبري منصور (1) والفضل بن عبد الملك (2). وقول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة:
لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة الركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة (3). وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة (4).
والأقرب قول الشيخ (5) والكندري (6) وبني زهرة (7) وحمزة (8) والبراج (9) وهو الوجوب العيني بالسبعة والاستحباب أي التخييري بالخمسة، لهذه الأخبار، مع قول الصادق عليه السلام في خبر أبي العباس: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٨ ب ٢ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٦ و ٧.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٨ ب ٢ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٦ و ٧.
(٣) المصدر السابق ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٩ ب ٢ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٨.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٤.
(٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٦.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٨ س ٢٩، وفيه: (ستة نفر).
(٨) الوسيلة: ص ١٠٣.
(٩) المهذب: ج ١ ص ١٠٠.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451