وللعامة قول باشتراط بقاء واحد مع الإمام (1) وآخر باشتراط اثنين (2 وكذا إن تلبس بها الإمام وحده فانفضوا فالظاهر الاتمام جمعة كما يظهر من الخلاف (3) لمثل ما عرفت. ويحتمل اشتراط تلبس العدد بها كما يظهر من غيره، لاشتراط انعقادها به، فانعقادها للإمام، ومن دون العدد متزلزل إنما يستقر بالجميع.
(ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها) أي الواجب منها (بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها) أي استأنف فأعاد ما سمعوه أيضا، ليحصل الموالاة، لكونها المعهودة منهم عليهم السلام، خصوصا إذا طال الفصل أو أعاد ما لم يسمعوه خاصة، فإن سمعوا البعض بنى عليه، سكت عليه أو لا كما في التذكرة (4) والذكرى (5) ونهاية الإحكام (6) لأصل عدم اشتراط التوالي مع جواز البناء في الصلاة إذا سلم ناسيا، فهذا أولى، وحصول الفرض وهو الحمد والصلاة والوعظ والقراءة.
قال في التذكرة: سواء طال الفصل أو لا لحصول مسمى الخطبة، وليس لها حرمة الصلاة، ولأنه لا يأمن الانفضاض بعد إعادته، وهو قول أبي إسحاق، ويمنع اشتراط الموالاة، وقال الشافعي: إن طال استأنف الخطبة، وإلا فلا، وعنه أنه مع طول الفصل يصلي أربعا إن لم يعد الخطبة لبطلانها، ولا يؤمن الانفضاض في الإعادة والصلاة فيصلي ظهرا (7) إنتهى.
وفي نهاية الإحكام: لو لم يعد الأولون، وعاد عدد غيرهم، فالأقرب وجوب إعادة الخطبة، سواء طال الفصل أو لا (8). وقطع به في موضع آخر منها (9)، وفي