المؤمنون إذا لم يخافوا في العقد، فإذا عقدوها فالظاهر وجوب الحضور عينا على من أمكنه، ولم يكن من المستثنين. ويحتمل التخيير كما عرفت الجميع.
وحال الغيبة أيضا كذلك من غير فرق، إلا أنه لا يوجد فيها الإمام ولا نائبه بعينه. ولا تغفلن عما علمناك من أن تعين العقد على الإمام ونائبه إنما يعلم بالاجماع إن ثبت، وأن الآية وأكثر الأخبار إنما تعين الحضور إذا انعقدت لا العقد.
ثم قال: وبالغ بعضهم، فنفى الشرعية أصلا ورأسا، وهو ظاهر كلام المرتضى وصريح سلا ر وابن إدريس، وهو القول الثاني من القولين، بناء على أن إذن الإمام شرط الصحة وهو مفقود، وهؤلاء يسندون التعليل إلى إذن الإمام، ويمنعون وجود الإذن، ويحملون الإذن الموجود في عصر الأئمة عليهم السلام على من سمع ذلك الإذن، وليس حجته على من يأتي من المكلفين، والإذن في الحكم والافتاء أمر خارج عن الصلاة، ولأن المعلوم وجوب الظهر، ولا يزول إلا بمعلوم، وهذا القول متوجه، وإلا لزم الوجوب العيني، وأصحاب القول الأول لا يقولون به (1).
(ولو مات الإمام بعد الدخول) في صلاة الجمعة (لم تبطل صلاة المتلبس) بها من المأمومين للأصل من غير معارض (ويقدم من يتم) بهم (الجمعة) بنفسه أو قدموه.
وفي التذكرة: إن الأول أولى لاشتغال المأمومين بالصلاة. وفيها أيضا الاستشكال من اشتراط الإمام أو إذنه عندنا، ومن كونها جمعة انعقدت صحيحة، فيجب إكمالها، والإذن شرط في الابتداء لا الاكمال.
قال: فإن قلنا بالأول احتمل أن يتموها جمعة فرادى، كما لو ماتوا إلا واحدا أو أن يتموها ظهرا لعدم الشرط، وهو الجماعة مع التعدد. وفيها أيضا أنه إن اتفق ذلك قبل الركوع، الأولى احتمل إتمامها ظهرا، إذ لم يدرك أحد منهم ركعة، فلم يدركوا الصلاة وجمعة لانعقادها صحيحة، فيكمل كما لو بقي الإمام (2) إنتهى.