كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٥
المؤمنون إذا لم يخافوا في العقد، فإذا عقدوها فالظاهر وجوب الحضور عينا على من أمكنه، ولم يكن من المستثنين. ويحتمل التخيير كما عرفت الجميع.
وحال الغيبة أيضا كذلك من غير فرق، إلا أنه لا يوجد فيها الإمام ولا نائبه بعينه. ولا تغفلن عما علمناك من أن تعين العقد على الإمام ونائبه إنما يعلم بالاجماع إن ثبت، وأن الآية وأكثر الأخبار إنما تعين الحضور إذا انعقدت لا العقد.
ثم قال: وبالغ بعضهم، فنفى الشرعية أصلا ورأسا، وهو ظاهر كلام المرتضى وصريح سلا ر وابن إدريس، وهو القول الثاني من القولين، بناء على أن إذن الإمام شرط الصحة وهو مفقود، وهؤلاء يسندون التعليل إلى إذن الإمام، ويمنعون وجود الإذن، ويحملون الإذن الموجود في عصر الأئمة عليهم السلام على من سمع ذلك الإذن، وليس حجته على من يأتي من المكلفين، والإذن في الحكم والافتاء أمر خارج عن الصلاة، ولأن المعلوم وجوب الظهر، ولا يزول إلا بمعلوم، وهذا القول متوجه، وإلا لزم الوجوب العيني، وأصحاب القول الأول لا يقولون به (1).
(ولو مات الإمام بعد الدخول) في صلاة الجمعة (لم تبطل صلاة المتلبس) بها من المأمومين للأصل من غير معارض (ويقدم من يتم) بهم (الجمعة) بنفسه أو قدموه.
وفي التذكرة: إن الأول أولى لاشتغال المأمومين بالصلاة. وفيها أيضا الاستشكال من اشتراط الإمام أو إذنه عندنا، ومن كونها جمعة انعقدت صحيحة، فيجب إكمالها، والإذن شرط في الابتداء لا الاكمال.
قال: فإن قلنا بالأول احتمل أن يتموها جمعة فرادى، كما لو ماتوا إلا واحدا أو أن يتموها ظهرا لعدم الشرط، وهو الجماعة مع التعدد. وفيها أيضا أنه إن اتفق ذلك قبل الركوع، الأولى احتمل إتمامها ظهرا، إذ لم يدرك أحد منهم ركعة، فلم يدركوا الصلاة وجمعة لانعقادها صحيحة، فيكمل كما لو بقي الإمام (2) إنتهى.

(١) ذكرى الشيعة: ص ٢٣١ س ١٩.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٤٦ س 20.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451