والوجه أن عليهم تجديد نية الاقتداء بالثاني.
وتردد في التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) من أنه خليفة الأول، فينزل منزلته، ومن وجوب تعين الإمام.
وفي المنتهى: لو لم يستخلفوا ونووا الانفراد، فهل يتمون الجمعة أو ظهرا أو تبطل؟ لم أجد لأصحابنا فيه نصا، والوجه وجوب الاستخلاف، فمع عدمه تبطل الجمعة (3). وفي التحرير أيضا التردد في بطلان الجمعة حينئذ (4).
ولو انفردوا ثم تقدمهم إمامهم بعد أن نووا الانفراد ابتنى على أنه هل يجوز للمنفرد تجديد نية الاقتداء؟ ثم الإمام الثاني يجوز أن يكون مسبوقا إذا أدرك الجمعة بإدراك الإمام الأول قبل الركوع أو فيه، أما إذا لم يدرك الجمعة ففيه تردد كما في التذكرة (5).
واستقرب الجواز في المنتهى (6) والتحرير (7). ولا يجوز أن يكون ممن لم يدخل معهم في الصلاة، لأنه عقد جمعة بعد جمعة أو اتباع للإمام المأمومين، وجوزه في المنتهى (8).
(وكذا) الكلام (لو أحدث) الإمام بعد الدخول عمدا أو سهوا (أو أغمي عليه) ولو أحدث جاز أن يستخلف من يتم بهم إجماعا كما في التذكرة (9) والمنتهى (10).
وقال أبو حنيفة: إن تعمد الحدث بطلت صلاتهم (11).