كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٩
الجمعة إلا بإذن السلطان وإمام الزمان، لأنها إذا صليت على هذا الوجه انعقدت وجازت بإجماع، وإذا لم يكن فيها إذن السلطان لم نقطع على صحتها وإجزائها (1).
قلت: وإذا صليت الظهر حينئذ جازت بإجماع، إذ لم يقل أحد بتعين الجمعة مطلقا، بل تعينها مع الإذن أيضا غير معلوم، ولا شبهة في أنه إذا كان الأمر كذلك كانت الظهر متعينة، بل عرفت تعينها إذا تردد الأمر بين تعينها وتعين الجمعة، مع أن الأصل في العبادة وإن كان الجواز ولكن ليس الأصل إجزاء عبادة عن أخرى، وجواز سقوط ركعتين من الأربع وابدالهما بخطبتين، وهو ظاهر، إلا أن يأول بالاستصحاب الآتي.
ومنها: أن الأصل عدم وجوب أربع ركعات في الظهر عينا إلا فيما أجمع عليه فيه، ولا إجماع هنا.
وفيه أنه معارض بأن الأصل عدم قيام الخطبتين مقام الركعتين إلا فيما أجمع عليه، ولا إجماع هنا مع الاجماع على أن الركعتين، إنما تجزئان إذا قامت مقام الآخر بين الخطبتان، مع أنك عرفت الذي ألجأنا إلى الأربع ركعات.
ومنها: التأسي خصوصا، وقال عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي.
وفيه أنه لو تم وجبت علينا، لأنا لم يظهر لنا أنه صلى الله عليه وآله تركها في الحضر يوما من الأيام، وإنا قطعنا باستثناء الجمعة من هذا العموم بالاجماع فعلا وقولا، لأن الأئمة وأصحابهم لم يكونوا يفعلونها منذ قبضت أيديهم، ولا المرأة والعبد والمسافر والمنفرد ومن لا يجتمع معه العدد المعتبر.
فإن قيل: إنهم معذورون فيبقى وجوب التأسي فيمن لا عذر له سليما عن المعارض.
قلنا: لا عذر أقوى من عدم جواز الإمامة والائتمام إلا بإذن إمام الأصل بالضرورة من العقل والدين، واشتهار اشتراط الإذن هنا بخصوصه بين العامة

(1) لم نعثر عليه.
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451