الجمعة إلا بإذن السلطان وإمام الزمان، لأنها إذا صليت على هذا الوجه انعقدت وجازت بإجماع، وإذا لم يكن فيها إذن السلطان لم نقطع على صحتها وإجزائها (1).
قلت: وإذا صليت الظهر حينئذ جازت بإجماع، إذ لم يقل أحد بتعين الجمعة مطلقا، بل تعينها مع الإذن أيضا غير معلوم، ولا شبهة في أنه إذا كان الأمر كذلك كانت الظهر متعينة، بل عرفت تعينها إذا تردد الأمر بين تعينها وتعين الجمعة، مع أن الأصل في العبادة وإن كان الجواز ولكن ليس الأصل إجزاء عبادة عن أخرى، وجواز سقوط ركعتين من الأربع وابدالهما بخطبتين، وهو ظاهر، إلا أن يأول بالاستصحاب الآتي.
ومنها: أن الأصل عدم وجوب أربع ركعات في الظهر عينا إلا فيما أجمع عليه فيه، ولا إجماع هنا.
وفيه أنه معارض بأن الأصل عدم قيام الخطبتين مقام الركعتين إلا فيما أجمع عليه، ولا إجماع هنا مع الاجماع على أن الركعتين، إنما تجزئان إذا قامت مقام الآخر بين الخطبتان، مع أنك عرفت الذي ألجأنا إلى الأربع ركعات.
ومنها: التأسي خصوصا، وقال عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي.
وفيه أنه لو تم وجبت علينا، لأنا لم يظهر لنا أنه صلى الله عليه وآله تركها في الحضر يوما من الأيام، وإنا قطعنا باستثناء الجمعة من هذا العموم بالاجماع فعلا وقولا، لأن الأئمة وأصحابهم لم يكونوا يفعلونها منذ قبضت أيديهم، ولا المرأة والعبد والمسافر والمنفرد ومن لا يجتمع معه العدد المعتبر.
فإن قيل: إنهم معذورون فيبقى وجوب التأسي فيمن لا عذر له سليما عن المعارض.
قلنا: لا عذر أقوى من عدم جواز الإمامة والائتمام إلا بإذن إمام الأصل بالضرورة من العقل والدين، واشتهار اشتراط الإذن هنا بخصوصه بين العامة