السعي إذا اجتمعت شرائط صحة الصلاة أو وجوبه، إلا إذا وجد مانع من صحة الصلاة. فإن كان الأول قلنا: الشرائط مفقودة في الغيبة لما قدمناه، وإن كان الثاني احتمل أمرين:
الأول: وجوب السعي ما لم يعلم المانع.
والثاني: عدم وجوبه ما لم يعلم ارتفاع الموانع. فإن كان الثاني قلنا: أي مانع أقوى مما عرفت غير مرة، وإن كان الأول لزم السعي بالنداء، وإن كان المنادي لناصب أو فاسق ما دمنا جاهلين بحاله من غير ظهور إيمان أو عدالة، وحرم التوقف عن السعي إلى استعلام ظاهر حاله فضلا عن الباطن، ولم يقل بذلك أحد منا.
فغاية مدلول الآية وجوب السعي إليها إذا علم باجتماع الشرائط لصحتها وارتفاع الموانع عن صحتها. وبالجملة: وجوب السعي إلى صلاة انعقدت صحيحة، وهل الكلام إلا في هذا الانعقاد.
ومنها: الأخبار، وهي التي سمعتها، فكل ما تضمن منها وجوب شهود الجمعة فهو كالآية في الكلام من الجانبين، والكلام في الباقي ما عرفت.
وأما دليلهم على عدم الوجوب عينا فالأصل والاجماع على ما في التذكرة (1) والتحرير (2)، والأخبار الثلاثة التي سمعتها أولا، فإنها إذا خيرت عند ظهور الإمام ففي الغيبة أولى، والكلام فيها ما مر.
وهل يشترط فعلها بإمامة الفقيه المستجمع لشرائط الإفتاء أم لا يشترط في إمامها إلا شروط إمامة الجماعة؟ صريح المفيد (3) والحلبي العموم (4)، وسمعت كلامهما.