كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٠
والخاصة، ونقل الاجماع عليه، وعلى عدم تعين الجمعة في الغيبة. هذا مع أنه لا معنى للتأسي به إذ لا يتأسى به صلى الله عليه وآله عند صلاة الجمعة إلا الإمام.
إلا أن يقال: المراد التأسي فيما يمكن فيه التأسي، وهو في المأموم الاقتصار على ركعتين، وهو متجه، لكن لا بد من إمام يصح إمامته والائتمام به. والكلام فيه ما مر.
ومنها: الاستصحاب، لأن الجمعة كانت جائزة، بل واجبة بإجماع المسلمين عند حضور الإمام أو نائبه، فيستصحب إلى أن يظهر المانع، وهو في غاية الضعف، لأن الاجماع على جوازها ووجوبها بشرط حضور الإمام أو نائبه، وهذا لا خلاف في استصحابه في الغيبة، وإنما الكلام في أنه لا نائب فيها وإن زعم بعض الناس الاجماع على وجوبها في وقت حضور الإمام أو نائبه من غير اشتراط، فإن فساد هذا الزعم واضح، بل الاجماع منعقد على الاشتراط بحضور الإمام أو نائبه.
ثم قد عرفت مما تقدم أن الاستصحاب هنا دليل للحرمة، فإن الأئمة عليهم السلام منذ قبضت أيديهم لم يكونوا يصلونها ولا أصحابهم، فيستصحب إلى أن تنبسط يد إمامنا عليه السلام.
ومنها: الآية، فإن الشريعة مؤيدة، وكل حكم في القرآن خوطب به الناس أو المؤمنون يعم من يوجد إلى يوم القيامة ما لم ينسخ أو يظهر الاختصاص، وإن لم يتناول النداء والخطاب في اللغة والعرف إلا الموجودين، ولا يتناول (آمنوا) إلا من مضى إيمانه، فالآية دالة على وجوب السعي إلى الصلاة يوم الجمعة إذا نودي فيه لها أيا من كان المنادي، وفي أي زمان كان خرج ما خرج بالاجماع، فيبقى الباقي، فإذا نودي في الغيبة وجب السعي إلى الصلاة، إلا فيما أجمع فيه على العدم، وإذا وجب السعي إليها لزم جوازها وصحتها شرعا، وإلا حرم السعي إليها كما يحرم عند نداء النواصب من غير ضرورة.
وفيه: أن من الضروري أن الآية ليست على إطلاقها، بل المعنى بها وجوب
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451