والخاصة، ونقل الاجماع عليه، وعلى عدم تعين الجمعة في الغيبة. هذا مع أنه لا معنى للتأسي به إذ لا يتأسى به صلى الله عليه وآله عند صلاة الجمعة إلا الإمام.
إلا أن يقال: المراد التأسي فيما يمكن فيه التأسي، وهو في المأموم الاقتصار على ركعتين، وهو متجه، لكن لا بد من إمام يصح إمامته والائتمام به. والكلام فيه ما مر.
ومنها: الاستصحاب، لأن الجمعة كانت جائزة، بل واجبة بإجماع المسلمين عند حضور الإمام أو نائبه، فيستصحب إلى أن يظهر المانع، وهو في غاية الضعف، لأن الاجماع على جوازها ووجوبها بشرط حضور الإمام أو نائبه، وهذا لا خلاف في استصحابه في الغيبة، وإنما الكلام في أنه لا نائب فيها وإن زعم بعض الناس الاجماع على وجوبها في وقت حضور الإمام أو نائبه من غير اشتراط، فإن فساد هذا الزعم واضح، بل الاجماع منعقد على الاشتراط بحضور الإمام أو نائبه.
ثم قد عرفت مما تقدم أن الاستصحاب هنا دليل للحرمة، فإن الأئمة عليهم السلام منذ قبضت أيديهم لم يكونوا يصلونها ولا أصحابهم، فيستصحب إلى أن تنبسط يد إمامنا عليه السلام.
ومنها: الآية، فإن الشريعة مؤيدة، وكل حكم في القرآن خوطب به الناس أو المؤمنون يعم من يوجد إلى يوم القيامة ما لم ينسخ أو يظهر الاختصاص، وإن لم يتناول النداء والخطاب في اللغة والعرف إلا الموجودين، ولا يتناول (آمنوا) إلا من مضى إيمانه، فالآية دالة على وجوب السعي إلى الصلاة يوم الجمعة إذا نودي فيه لها أيا من كان المنادي، وفي أي زمان كان خرج ما خرج بالاجماع، فيبقى الباقي، فإذا نودي في الغيبة وجب السعي إلى الصلاة، إلا فيما أجمع فيه على العدم، وإذا وجب السعي إليها لزم جوازها وصحتها شرعا، وإلا حرم السعي إليها كما يحرم عند نداء النواصب من غير ضرورة.
وفيه: أن من الضروري أن الآية ليست على إطلاقها، بل المعنى بها وجوب