على اشتراطه في الغيبة، إلى أن يظهر الخلاف.
والأصل كما عرفت عدم الجواز، لتوقف كل عبادة وكل إمامة وائتمام على إذن الشارع، وإنما يكشف عنه إذن الإمام، فإذا لم يأذن الشارع فيها عند ظهور الإمام إلا لمن يأذنه فيها، فكذا في الغيبة إلى أن يظهر الفارق.
وإن قيل: الأصل في العبادة الجواز، لقوله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ (١) خصوصا الصلاة، لقوله تعالى: ﴿أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى﴾ (2)، وقوله عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (3).
وإذا جازت إمامة بعض المؤمنين لبعض في الصلاة، فالأصل الجواز في كل صلاة، خرج من هذه الأصول زمن ظهور الأئمة عليهم السلام بالاجماع، ويبقى زمن الغيبة على الأصول، مع أنه يحتمل أن يكون الأصول باقية زمن الظهور، وإنما امتنعت الأئمة وأصحابهم من فعل الجمعة زمن التقية، لأن العامة كانوا يصلونها، ولا يجوز جمعتان صحيحتان في فرسخ، فلو عقدوا جمعة أخرى كان بيانا لفساد جمعتهم أو تظن العامة اختصاصها بإمام الزمان ومن يستنبه فيها، لا لاختصاصها بهما شرعا، ولذا أمروا بفعلها إذا لم يخافوا.
قلنا: لما استمر امتناع الأئمة وأصحابهم منها ولما اشتهر بين العامة والخاصة اشتراط فعلها بإذن الإمام فيه بخصوصه عند ظهوره، بل المجمع عليه فعلا وقولا.
ولم يظهر لنا الفرق بين الظهور والغيبة، ولا ظهر تعين الجمعة في الغيبة، بل لم يقل به أحد منا.
وحكي الاجماع على العدم لزمنا العدول عن تلك الأصول، وتعين علينا الظهر. وقد عرفت تعين الظهر إذا تردد الأمر بين تعينها وتعين الجمعة أيضا.
وكذا قال السيد في الفقه الملكي - على ما حكى عنه -: الأحوط أن لا تصلي