عليه في الاسلام، والمعرفة بفقه الصلاة، والافصاح في الخطبة والقرآن، وإقامة فرض الصلاة في وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال، والخطبة بما يصدق فيه من الكلام. فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة وجب الاجتماع في ظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه، وكان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيام (1).
ويجوز أن لا يريد إلا ذكر صفات منصوب الإمام كما فعله الشيخ (2) والفاضلان (3) وغيرهم وإن لم يرده، فإنما يظهر من كلاميه وجوب حضورها إذا انعقدت بهذه الشروط وجواز عقدها بهذه الشروط، أما وجوبه بها عينا فكلا.
وكذا الحلبي إنما يظهر منه وجوب حضورها عينا إذا انعقدت، ولا يشترط في العقد إذن الإمام إذا تعذر، فقال: لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة أو منصوب من قبله أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين وأذان وإقامة وخطبة في أول الوقت مقصورة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة على محمد وآله المصطفين، ووعظ وزجر، بشرط حضور أربعة نفر معه. فإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة، وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبتين، وتعين فرض الحضور على كل رجل بالغ حر سليم مخلى السرب حاضر بينه وبينها فرسخان فما دونهما (4).
وقال الصدوق في الأمالي: والجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة وفي سائر الأيام سنة (5). وفي المقنع: إن صليت الظهر مع الإمام يوم الجمعة بخطبة صليت ركعتين، وإن صليت بغير خطبة صليتها أربعا بتسليمة واحدة (6). ولم يذكر فيهما