كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢١٥
عليه في الاسلام، والمعرفة بفقه الصلاة، والافصاح في الخطبة والقرآن، وإقامة فرض الصلاة في وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال، والخطبة بما يصدق فيه من الكلام. فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة وجب الاجتماع في ظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه، وكان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيام (1).
ويجوز أن لا يريد إلا ذكر صفات منصوب الإمام كما فعله الشيخ (2) والفاضلان (3) وغيرهم وإن لم يرده، فإنما يظهر من كلاميه وجوب حضورها إذا انعقدت بهذه الشروط وجواز عقدها بهذه الشروط، أما وجوبه بها عينا فكلا.
وكذا الحلبي إنما يظهر منه وجوب حضورها عينا إذا انعقدت، ولا يشترط في العقد إذن الإمام إذا تعذر، فقال: لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة أو منصوب من قبله أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين وأذان وإقامة وخطبة في أول الوقت مقصورة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة على محمد وآله المصطفين، ووعظ وزجر، بشرط حضور أربعة نفر معه. فإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة، وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبتين، وتعين فرض الحضور على كل رجل بالغ حر سليم مخلى السرب حاضر بينه وبينها فرسخان فما دونهما (4).
وقال الصدوق في الأمالي: والجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة وفي سائر الأيام سنة (5). وفي المقنع: إن صليت الظهر مع الإمام يوم الجمعة بخطبة صليت ركعتين، وإن صليت بغير خطبة صليتها أربعا بتسليمة واحدة (6). ولم يذكر فيهما

(١) الإشراف (مصنفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ٢٤.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٧.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٩٤، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٤٤ س ٣٩.
(٤) الكافي في الفقه: ص ١٥١.
(٥) أمالي الصدوق: ص ٥١٣.
(٦) المقنع: ص 45.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451