فقال: هما والله سواء، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت (1). وإن كان الأولى حملها على المعهود.
وفي صحيح عبيد بن زرارة أنه سأله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، فقال: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء (2).
قال المحقق: والوجه عندي القول بالجواز في الكل - يعني هذا والأربع والتسع والاثنتي عشرة وذكر الله كما في خبر علي بن حنظلة - إذ لا ترجيح وإن كانت الرواية الأولى - يعني الأربع - أولى، وما ذكره في النهاية أحوط، لكن ليس بلازم (3).
قال الشهيد: وهو قول قوي، لكن العمل بالأكثر أولى مع عدم اعتقاد الوجوب.
وحكى عن (البشرى) الميل إليه، لعدم الترجيح والاعتراض بلزوم التخيير بين الوجود والعدم، والجواب بالالتزام كالتخيير بين الاتمام والقصر (4).
وقال الحسن: السنة في الأواخر التسبيح، وهو أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا أو خمسا، وأدناه ثلاثا في كل ركعة (5). قال الشهيد: ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب تكرار ذكر الله (6).
(و) يستحب (للإمام) اختيار (القراءة) فيهما كما في الإستبصار (7) والشرائع (8)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور: إذا كنت إماما فاقرأ في