كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٨
بصيغة نفي التحسين، وإنما استفاد التجويز من قوله: (واخفض الصوت بها) مع كون المتبادر من الاقتصار على نفي الحسن انتفاء القبح أيضا.
وقال أبو علي في قنوت الصلاة: يستحب أن يجهر به الإمام في جميع الصلاة ليؤمن من خلفه على دعائه (1). وهو رخصة، بل ترغيب في التأمين، وقد يكون أراد الدعاء بالإجابة بغير لفظة (آمين) أو ذلك، والاجتماع في الدعاء لشئ واحد لايجابه الإجابة.
وقال أيضا: لا يصلي الإمام ولا غيره قراءة (ولا الضالين) ب‍ (آمين) لأن ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن مما ليس منه، وربما سمعها الجاهل قرأها من التنزيل. قال: ولو قال المأموم في نفسه: (اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم) كان أحب إلي، لأن ذلك ابتداء دعاء منه، وإذا قال: (آمين) تأمينا على ما تلاه الإمام صرف القراءة إلى الدعاء الذي يؤمن عليه سامعه (2).
وبالجملة: إن تعمد شيئا مما ذكر (بطلت الصلاة (3)) عالما أو جاهلا، إلا في الجهر والاخفات، فسيأتي الكلام في جهلهما إن شاء الله.
(ولو) أخل بحرف أو كلمة أو إعراب أو موالاة أو (خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة) من أولها إن أخل به أو اختل، وإلا فمما اختل أو تقدم فاتت الموالاة بين الآيات أو الكلمات أو قراءة ما قدمه خاصة إن قدم الشطر الأخير - مثلا - على الأول (إن) ذكر و (لم يركع) لبقاء محلها، (فإن ذكر بعده لم يلتفت) لفوات المحل، ولم تبطل الصلاة على التقديرين، وإنما عليه سجدتا السهو على ما يأتي، وعلى الحكمين النصوص (4) والفتوى، من غير خلاف إلا في الاستئناف من الأول إن فاتت الموالاة، فسيأتي الخلاف فيه إن شاء الله تعالى.

(١) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٩٤ س ٢٤.
(٢) المصدر السابق: س ٢١ - ٢٤.
(٣) في القواعد المطبوع (صلاته).
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٦٨ ب 28 من أبواب القراءة في الصلاة.
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451