ففرضها وفقك الله الاجتماع على ما قدمناه، إلا أنه يشترط حضور إمام مأمون على صفات يتقدم الجماعة ويخطبهم خطبتين، يسقط بهما وبالاجتماع عن المجتمعين من الأربع الركعات ركعتان.
وإذا حضر الإمام وجبت الجمعة على سائر المكلفين إلا من عذره الله تعالى منهم، وإن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع. وإذا حضر إمام يخل شرائطه بشريطة من يتقدم، فيصلح به الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم الإمام.
والشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرا بالغا، طاهرا في ولادته، مجنبا من الأمراض الجذام والبرص خاصة في جلدته، مسلما مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته، مصليا للفرض في ساعته، فإذا كان كذلك واجتمع معه أربع نفر وجب الاجتماع. ومن صلى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قرائته، والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضة. ومن صلى خلف إمام بخلاف ما وصفناه رتب الفرض على المشروح فيما قدمناه، ويجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا، ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا.
روى هشام بن سالم، عن زرارة بن أعين قال: حثنا أبو عبد الله عليه السلام إلى آخر ما سمعته من الخبر (1).
وقال في كتاب الإشراف، باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة:
عدد ذلك ثماني عشرة خصلة: الحرية والبلوغ والتذكير وسلامة العقل وصحة الجسم والسلامة من العمى وحضور المصر والشهادة للنداء وتخلية السرب، ووجود أربعة نفر بما تقدم ذكره من هذه الصفات، ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الإيجاب ظاهر الايمان، والطهارة في المولد من السفاح، والسلامة من ثلاثة أدواء: البرص والجذام والمعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت