شيئا من الشروط. ولكن قال في الهداية: إذا اجتمع يوم الجمعة سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم، ثم قال: والسبعة الذين ذكرناهم هم: الإمام والمؤذن والقاضي والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان (1) (2).
(ويشترط في النائب البلوغ) لأن غيره غير مكلف، فلا يناط بصلاته صلاة المكلفين، إذ لا وثوق بأفعاله، إذ لا إثم عليه. والشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4) وإن أجاز إمامة المراهق المميز العاقل في الجماعة، لكنه اشترط البلوغ هنا. وفي المبسوط على أن فصل الجماعة منه يحتمل إمامته لأمثاله.
وفي المنتهى: في المراهق نظر، أقربه عدم الجواز أيضا. وكلام الشيخ في الخلاف يشعر بجواز إمامته (5).
قلت: الاشعار لما سمعته، وقد يكون فرق بين الجمعة وغيرها، كما احتمل الفرق في التذكرة في جواب الشافعي (6). وإن لم يكن ارتياب في صحة قول أبي علي: غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر، كالولي لعهد المسلمين يكون إماما، وليس لأحد أن يتقدمه (7).
(والعقل) إجماعا، فلا يؤم المجنون وإن لم يكن مطبقا، إلا أن يكون مفيقا عند الإمامة. وفي نهاية الإحكام (8) والتذكرة: إن من يعتوره الجنون لا يكون إماما ولا في وقت إفاقته، لجواز عروضه له حينئذ (9)، ولأنه لا يؤمن احتلامه في نوبته وهو لا يعلم، ولنقصه عن المراتب الجليلة.