كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢١٦
شيئا من الشروط. ولكن قال في الهداية: إذا اجتمع يوم الجمعة سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم، ثم قال: والسبعة الذين ذكرناهم هم: الإمام والمؤذن والقاضي والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان (1) (2).
(ويشترط في النائب البلوغ) لأن غيره غير مكلف، فلا يناط بصلاته صلاة المكلفين، إذ لا وثوق بأفعاله، إذ لا إثم عليه. والشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4) وإن أجاز إمامة المراهق المميز العاقل في الجماعة، لكنه اشترط البلوغ هنا. وفي المبسوط على أن فصل الجماعة منه يحتمل إمامته لأمثاله.
وفي المنتهى: في المراهق نظر، أقربه عدم الجواز أيضا. وكلام الشيخ في الخلاف يشعر بجواز إمامته (5).
قلت: الاشعار لما سمعته، وقد يكون فرق بين الجمعة وغيرها، كما احتمل الفرق في التذكرة في جواب الشافعي (6). وإن لم يكن ارتياب في صحة قول أبي علي: غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر، كالولي لعهد المسلمين يكون إماما، وليس لأحد أن يتقدمه (7).
(والعقل) إجماعا، فلا يؤم المجنون وإن لم يكن مطبقا، إلا أن يكون مفيقا عند الإمامة. وفي نهاية الإحكام (8) والتذكرة: إن من يعتوره الجنون لا يكون إماما ولا في وقت إفاقته، لجواز عروضه له حينئذ (9)، ولأنه لا يؤمن احتلامه في نوبته وهو لا يعلم، ولنقصه عن المراتب الجليلة.

(١) الهداية: ص ٣٤.
(٢) زاد في ع (بل فسر الصدوق في الهداية السبعة بهم إلا أنه جعل الحداد مؤذنا، واستدل به الشيخ وغيره).
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٥٥٣ المسألة ٢٩٥.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٥٤.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢٤ س ٧.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٧٦ س ٢١.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٥١.
(٨) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ١٥.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٤٤ س 42.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451