كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٣
وفي خبر حريز، عن زرارة - الذي حكاه ابن إدريس في آخر كتابه -: إن كنت إماما فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات، ثم تكبر وتركع (1). فإنما يدل على التسع كما في المعتبر (2)، وهي خيرة الصدوقين في الرسالة (3) والفقيه (4) والحلبي (5)، فقد يكونون جمعوا بذلك بينها وبين ما مر من خبر زرارة. قال ابن إدريس: أخص الأربع للمستعجل (6). وخير الكندري بين العشرة والاثنتي عشرة (7). وقال ابن سعيد: تجزي عنها - يعني القراءة - تسع كلمات:
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاثا، وأربع تجزي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وثلاث تجزي الحمد لله وسبحان الله والله أكبر وأدناه سبحان الله ثلاثا (8). وهو عمل لجميع ما مر من الأخبار.
وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين أن تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله (9). وإطلاق صحيح ابن عمار أنه سأله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال الإمام: يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح (10).
وخبر علي بن حنظلة أنه سأله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين ما تصنع فيهما؟
فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله، قال: فأي ذلك أفضل؟

(١) السرائر: ج ٣ ص ٥٨٥.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ١٩٠.
(٣) المقنع: ص ٣٤.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٩٢ ذيل الحديث ١١٦٠.
(٥) الكافي في الفقه: ص ١١٧.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٢٢٢.
(٧) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٩.
(٨) الجامع للشرائع: ص ٨٠.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨٢ ب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٧.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨١ ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451