كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢١٠
كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك، فإن لم يكونوا مؤمنين؟ قال:
فضحك عليه السلام وقال: ما أراك بعد إلا هنا يا زرارة، فأي علة تريد أعظم من أنه لا يأتم به، ثم قال: يا زرارة ما تراني قلت: صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم (1).
ولا يمكن أن يقال: يكفين الإذن في الصلاة جماعة، فليست هذه إلا صلاة بجماعة، والأصل عدم اشتراطها إلا بما يشترط في سائر الجماعات في الصلوات، لظهور الفرق بينها وبين سائر الجماعات، ولحصول الاجماع على أن كل ذي عدل من المؤمنين يصلح إماما في سائر الصلوات في كل صقع كان، فيجوز جماعتان في مكان واحد، ومسجد واحد في صلاة واحدة، متعاقبتان ومجتمعتان.
وحصل الاجماع هنا على أن الجماعة فيها لا تجوز تعددها في فرسخ، ولم يحصل الاجماع على الإذن لكل ذي عدل في إمامتها، بل الاجماع الفعلي من المسلمين على أنه لا يصلح لإمامتها إلا السلطان أو من نصبه، ولذا كانت الأئمة عليهم السلام وأصحابهم يتقون فيها دون غيرها من الجماعات.
والأصل عدم جواز الإمامة لغير المعصوم والائتمام به، لا عدم الاشتراط إلا بما يشترط في سائر الجماعات، ولا يعدل عن الأصل إلا بدليل من إجماع أو غيره، كما عدل في سائر الجماعات بالاجماع والنصوص.
ولا يضرنا المناقشة في الاجماع الفعلي بأنه من العامة، فلا تدحض حجتنا بفساد هذا الجز من كلامنا، مع أن الشيخ (2) والفاضلين (3) والشهيد (4) وغيرهم (5) ادعوا إجماع الإمامية عليه.
وقال زين العابدين عليه السلام في دعاء يومي الجمعة والأضحى: اللهم إن هذا

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٨١ ب ٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٦٢٦ المسألة ٣٩٧.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ٢٨١، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٤٦ س ٢٩.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ٢٣٠ س ٢٥.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٣٠٣.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451