كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك، فإن لم يكونوا مؤمنين؟ قال:
فضحك عليه السلام وقال: ما أراك بعد إلا هنا يا زرارة، فأي علة تريد أعظم من أنه لا يأتم به، ثم قال: يا زرارة ما تراني قلت: صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم (1).
ولا يمكن أن يقال: يكفين الإذن في الصلاة جماعة، فليست هذه إلا صلاة بجماعة، والأصل عدم اشتراطها إلا بما يشترط في سائر الجماعات في الصلوات، لظهور الفرق بينها وبين سائر الجماعات، ولحصول الاجماع على أن كل ذي عدل من المؤمنين يصلح إماما في سائر الصلوات في كل صقع كان، فيجوز جماعتان في مكان واحد، ومسجد واحد في صلاة واحدة، متعاقبتان ومجتمعتان.
وحصل الاجماع هنا على أن الجماعة فيها لا تجوز تعددها في فرسخ، ولم يحصل الاجماع على الإذن لكل ذي عدل في إمامتها، بل الاجماع الفعلي من المسلمين على أنه لا يصلح لإمامتها إلا السلطان أو من نصبه، ولذا كانت الأئمة عليهم السلام وأصحابهم يتقون فيها دون غيرها من الجماعات.
والأصل عدم جواز الإمامة لغير المعصوم والائتمام به، لا عدم الاشتراط إلا بما يشترط في سائر الجماعات، ولا يعدل عن الأصل إلا بدليل من إجماع أو غيره، كما عدل في سائر الجماعات بالاجماع والنصوص.
ولا يضرنا المناقشة في الاجماع الفعلي بأنه من العامة، فلا تدحض حجتنا بفساد هذا الجز من كلامنا، مع أن الشيخ (2) والفاضلين (3) والشهيد (4) وغيرهم (5) ادعوا إجماع الإمامية عليه.
وقال زين العابدين عليه السلام في دعاء يومي الجمعة والأضحى: اللهم إن هذا