بخصوصه مناديا بحق ممنوع، فلا يعلم الوجوب فضلا عن العيني.
وبعبارة أخرى إنما تدل الآية على وجوب السعي إذا نودي للصلاة، لا على وجوب النداء، ومن المعلوم ضرورة من العقل والدين أنه إنما يجب السعي إذا جاز النداء، وفي أنه هل يجوز النداء لغير المعصوم ومن نصبه؟ كلام على أن احتمال إرادة النبي صلى الله عليه وآله من ذكر الله أظهر من احتمال إرادة الصلاة أو الخطبة.
ولا تصغ إلى ما يدعى من إجماع المفسرين على إرادة أحدهما، خصوصا إذا كنت إماميا تعلم أنه لا إجماع إلا قول المعصوم، مع أن الصلاة من يوم الجمعة بإطلاقها يعم الثنائية والرباعية، بل الظهر وغيرها والسعي يعم الاجتماع وغيره، وكلا من خطاب المشافهة والنداء حقيقة في الموجودين، ولفظ (الماضي) وجد منهم الايمان، وإنما يعلم مساواة من بعدهم لهم بدليل آخر بالاجماع أو غيره، وليس هنا إلا إذا صلى المعصوم أو من نصبه.
وأيضا لا قائل منا بأن من الخمس والثلاثين صلاة يجب أن تصلي في جماعة أية جماعة كانت، ولا أنه إذا اجتمع سبعة أي سبعة أمهم بعضهم أي بعض منهم، فليس معنى الخبر الأول إلا أنها فرضها الله في الجملة في جماعة، أي الاجتماع فيها في الجملة مفروض، وهو حق مجمع عليه، ولا يجدي، بل تنكير جماعة دليل على أن المعنى أنها لم تفرض في أي جماعة، بل في جماعة من الجماعات لا تعدوها، أبهمت تقية أو لعلم السامع، فلعلهم الأئمة ونوابهم.
ولا معنى الخبر الثاني إلا إنه إذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم إن وجد فيه شرط إمامتها، وكلامنا في الشرط، والأصل عدم الوجوب وخصوصا العيني، بل عدم الجواز إن ما لم يتحقق الشرط ولا يعلم تحققه إلا مع المعصوم ومن نصبه لها، والأصل عدم الوجوب، بل الجواز مع غيرهما، ولا تجوز العدول عن هذا الأصل إلا بدليل.
لا يقال: بل المعنى أمهم بعضهم، إلا أن يمنع منه مانع، وكذا معنى الأول فرضها