كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٧
بخصوصه مناديا بحق ممنوع، فلا يعلم الوجوب فضلا عن العيني.
وبعبارة أخرى إنما تدل الآية على وجوب السعي إذا نودي للصلاة، لا على وجوب النداء، ومن المعلوم ضرورة من العقل والدين أنه إنما يجب السعي إذا جاز النداء، وفي أنه هل يجوز النداء لغير المعصوم ومن نصبه؟ كلام على أن احتمال إرادة النبي صلى الله عليه وآله من ذكر الله أظهر من احتمال إرادة الصلاة أو الخطبة.
ولا تصغ إلى ما يدعى من إجماع المفسرين على إرادة أحدهما، خصوصا إذا كنت إماميا تعلم أنه لا إجماع إلا قول المعصوم، مع أن الصلاة من يوم الجمعة بإطلاقها يعم الثنائية والرباعية، بل الظهر وغيرها والسعي يعم الاجتماع وغيره، وكلا من خطاب المشافهة والنداء حقيقة في الموجودين، ولفظ (الماضي) وجد منهم الايمان، وإنما يعلم مساواة من بعدهم لهم بدليل آخر بالاجماع أو غيره، وليس هنا إلا إذا صلى المعصوم أو من نصبه.
وأيضا لا قائل منا بأن من الخمس والثلاثين صلاة يجب أن تصلي في جماعة أية جماعة كانت، ولا أنه إذا اجتمع سبعة أي سبعة أمهم بعضهم أي بعض منهم، فليس معنى الخبر الأول إلا أنها فرضها الله في الجملة في جماعة، أي الاجتماع فيها في الجملة مفروض، وهو حق مجمع عليه، ولا يجدي، بل تنكير جماعة دليل على أن المعنى أنها لم تفرض في أي جماعة، بل في جماعة من الجماعات لا تعدوها، أبهمت تقية أو لعلم السامع، فلعلهم الأئمة ونوابهم.
ولا معنى الخبر الثاني إلا إنه إذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم إن وجد فيه شرط إمامتها، وكلامنا في الشرط، والأصل عدم الوجوب وخصوصا العيني، بل عدم الجواز إن ما لم يتحقق الشرط ولا يعلم تحققه إلا مع المعصوم ومن نصبه لها، والأصل عدم الوجوب، بل الجواز مع غيرهما، ولا تجوز العدول عن هذا الأصل إلا بدليل.
لا يقال: بل المعنى أمهم بعضهم، إلا أن يمنع منه مانع، وكذا معنى الأول فرضها
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451