كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٩
الوجوب، ولا سيما العيني. على أن الخبر الثاني ليس نصا ولا ظاهرا في الوجوب فضلا عن العيني، وإنما غايته الجواز، فإن حقيقة أمهم بعضهم خبر، واستعمل هنا للانشاء، وكما يحتمل كونه لإنشاء الإيجاب، يحتمل انشاء الإباحة والندب بلا رجحان.
ويحتمل الخبر الأول احتمالا قريبا في الغاية أن يراد به أن منها صلاة فرض فعلها في جماعة يصلونها إلا على تسعة، أي يجب على الناس حضورها إلا التسعة، بل الاستثناء من على رأس فرسخين يعين هذا المعنى، فإنما يدل على وجوب حضورها إذا انعقدت لا على وجوب العقد، وقس عليهما الباقية، مع أن النبوية منها عامية، وما أوجب منها شهودها أو على من كان على رأس فرسخين أو أن من صلى الغداة أدرك الجمعة، إنما توجب الحضور إذا انعقدت لا العقد، وهو ظاهر لا مرية فيه.
وكذا خبر حفص بن غياث، ويحتمله صحيح منصور، بل هو المتعين فيه. فإن كلا من الفرائض الخمس في كل يوم واجبة على كل أحد جمع شرائط التكليف، فإنما المراد في الخبران حضور الجمعة إذا انعقدت واجب.
والإمام في الخبر الذي في الأمالي وعقاب الأعمال يحتمل إمام الأصل، وما أوعد منها على الترك من غير علة أو تهاونا أو جحودا لا يتضمن وعيد من يتركها استعظاما لها وخوفا من غصب منصب الإمام، وتحرزا من عبادة لا يعلم إذن الشارع فيها، والاقتداء بمن لا دليل على جواز الاقتداء به، والاكتفاء بقرائته.
ألا ترى إلى حسن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي جعفر عليه السلام ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له: جعلت فداك أني رجل جار مسجد لقوم فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا هو كذا وكذا، فقال: إما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له، فخرج الرجل فقال له: لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام، فلما خرج قلت: جعلت فداك
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451