الوجوب، ولا سيما العيني. على أن الخبر الثاني ليس نصا ولا ظاهرا في الوجوب فضلا عن العيني، وإنما غايته الجواز، فإن حقيقة أمهم بعضهم خبر، واستعمل هنا للانشاء، وكما يحتمل كونه لإنشاء الإيجاب، يحتمل انشاء الإباحة والندب بلا رجحان.
ويحتمل الخبر الأول احتمالا قريبا في الغاية أن يراد به أن منها صلاة فرض فعلها في جماعة يصلونها إلا على تسعة، أي يجب على الناس حضورها إلا التسعة، بل الاستثناء من على رأس فرسخين يعين هذا المعنى، فإنما يدل على وجوب حضورها إذا انعقدت لا على وجوب العقد، وقس عليهما الباقية، مع أن النبوية منها عامية، وما أوجب منها شهودها أو على من كان على رأس فرسخين أو أن من صلى الغداة أدرك الجمعة، إنما توجب الحضور إذا انعقدت لا العقد، وهو ظاهر لا مرية فيه.
وكذا خبر حفص بن غياث، ويحتمله صحيح منصور، بل هو المتعين فيه. فإن كلا من الفرائض الخمس في كل يوم واجبة على كل أحد جمع شرائط التكليف، فإنما المراد في الخبران حضور الجمعة إذا انعقدت واجب.
والإمام في الخبر الذي في الأمالي وعقاب الأعمال يحتمل إمام الأصل، وما أوعد منها على الترك من غير علة أو تهاونا أو جحودا لا يتضمن وعيد من يتركها استعظاما لها وخوفا من غصب منصب الإمام، وتحرزا من عبادة لا يعلم إذن الشارع فيها، والاقتداء بمن لا دليل على جواز الاقتداء به، والاكتفاء بقرائته.
ألا ترى إلى حسن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي جعفر عليه السلام ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له: جعلت فداك أني رجل جار مسجد لقوم فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا هو كذا وكذا، فقال: إما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له، فخرج الرجل فقال له: لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام، فلما خرج قلت: جعلت فداك