كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٨٩
تسمع أجنبيا؟ الظاهر الجواز، للأصل كما في الذكرى (1).
ويستحب لها (في حال القيام) أن (تجمع بين قدميها)، لأنه أقرب إلى التستر، بخلاف الرجل، فيستحب له التفريق، قال أبو جعفر عليه السلام في حسن زرارة:
إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى، ودع بينهما فصلا إصبعا، أقل ذلك إلى شبر أكثره (2). وذكر حماد أن الصادق عليه السلام في بيانه للصلاة قرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات (3).
وكأن ما في المبسوط (4) والمهذب (5) والإصباح (6) من أربع أصابع بمعنى المضمومة، لكن في الوسيلة (7) وكتاب أحكام النساء للمفيد مفرجات (8)، وفي المقنع (9) والمقنعة (10) التفريق بشبر إلى أكثر، وفي الهداية لا أكثر (11)، وهو الوجه.
(و) يستحب لها أن (تضم) في قيامها (ثدييها إلى صدرها) بأصابعها اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى كما في كتاب أحكام النساء للمفيد (12).
(وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها، لئلا تتطأطأ كثيرا) فترتفع عجيزتها، لكن عليها أن تنحني بحيث يمكنها وضع اليدين على الركبتين - كما قيل - ليصدق الركوع الشرعي يقينا، والعجيزة إنما ترفع برفع الركبتين إلى خلف فتضعهما فوقهما، لئلا ترفعهما.

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٩٠ س ٩.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٥ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٤ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٠١.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٩٢.
(٦) الإصباح (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٨.
(٧) الوسيلة: ص ٩٤.
(٨) أحكام النساء (مصنفات المفيد): ج ٩ ص ٢٦.
(٩) المقنع: ص ٢٣.
(١٠) المقنعة: ص ١٠٤.
(١١) الهداية: ص ٣٩.
(١٢) أحكام النساء (مصنفات المفيد): ج 9 ص 26.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 193 195 196 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451