(ثم سورة كاملة) غير الحمد في المنتهى (1)، لأنه المفهوم من فحاوي النصوص والفتاوى (في ركعتي الثنائية والأوليين من غيرها) من الفرائض اليومية، وفاقا للمشهور للصلوات البيانية.
وقول الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر (2)، لظهور أن المراد بها غير الحمد، ومفهوم نحو قوله عليه السلام في صحيح الحلبي: لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا (3).
ولخبر يحيى بن عمران الهمداني أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام ما تقول فيمن قراء فاتحة الكتاب، فلما صار إلى غير أم الكتاب من السور تركها؟ فقال العياشي:
ليس بذلك بأس، فكتب بخطه: يعيدها مرتين على رغم أنفه (4).
وفي الإنتصار (5) والغنية (6) والوسيلة (7) وشرح القاضي لجمل العلم والعمل الاجماع عليه (8)، وخلافا للنهاية (9) والمراسم (10) والمعتبر (11) بناء على الأصل.
وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن رئاب: إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (12).
وفي صحيح الحلبي أنها تجزئ وحدها في الفريضة (13). وخبر أبي بصير