كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٦
(ثم سورة كاملة) غير الحمد في المنتهى (1)، لأنه المفهوم من فحاوي النصوص والفتاوى (في ركعتي الثنائية والأوليين من غيرها) من الفرائض اليومية، وفاقا للمشهور للصلوات البيانية.
وقول الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر (2)، لظهور أن المراد بها غير الحمد، ومفهوم نحو قوله عليه السلام في صحيح الحلبي: لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا (3).
ولخبر يحيى بن عمران الهمداني أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام ما تقول فيمن قراء فاتحة الكتاب، فلما صار إلى غير أم الكتاب من السور تركها؟ فقال العياشي:
ليس بذلك بأس، فكتب بخطه: يعيدها مرتين على رغم أنفه (4).
وفي الإنتصار (5) والغنية (6) والوسيلة (7) وشرح القاضي لجمل العلم والعمل الاجماع عليه (8)، وخلافا للنهاية (9) والمراسم (10) والمعتبر (11) بناء على الأصل.
وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن رئاب: إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (12).
وفي صحيح الحلبي أنها تجزئ وحدها في الفريضة (13). وخبر أبي بصير

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٧١ س ٣٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٦ ب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٤ ب ٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٦٧ ب ٢٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ مع اختلاف.
(٥) الإنتصار: ص ٤٤.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٥ س ٣٠.
(٧) الوسيلة: ص ٩٣.
(٨) شرح جمل العلم والعمل: ص ٨٦.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٠٠ - ٣٠١.
(١٠) ١٦ المراسم: ٦٩ - ٧٠.
(١١) ١٧ المعتبر: ج ٢ ص ١٧٣.
(١٢) ١٨ وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٤ ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.
(13) 19 المصدر السابق: ح 3.
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451