كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٠
هو أهله، والصلاة على محمد والمصطفين من آله ووعظ وزجر (1). ولفظة (مقصورة) صريح في عدم دخول القرآن فيها لا في عدم وجوبها، فقد يجب بينهما - كما سمعت - وبعدهما.
كما أن في الغنية: صعد المنبر فخطب خطبتين مقصورتين على حمد الله سبحانه والثناء عليه والصلاة على محمد وآله والوعظ والزجر، يفصل بينهما بجلسة، ويقرأ سورة خفيفة من القرآن (2).
وفي الإشارة: وقصرهما على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة على نبيه وآله والمواعظ المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه، وخلوها مما سوى ذلك (3).
وذكرهم الحمد والثناء جميعا موافقة لخبر سماعة، فأما المراد بهما واحد، أو (الثناء) هو الوصف بما هو أهله و (الحمد) هو الاتيان بلفظه أو الشكر.
وعن مصباح السيد: يحمد الله في الأولى ويمجده ويثني عليه ويشهد لمحمد صلى الله عليه وآله بالرسالة ويرشحها بالقرآن ويعظ، وفي الثانية الحمد والاستغفار والصلاة على النبي وآله عليه وعليهم السلام، ويدعو لأئمة المسلمين ولنفسه وللمؤمنين (4).
وفي التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6): إنه يقتضي وجوب الشهادة بالرسالة في الأولى والصلاة في الثانية. وفي الذكرى إن ظاهره وجوب الاستغفار أيضا (7).
قال ابن إدريس: أقل ما يكون الخطبة أربعة أصناف: حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والوعظ والزجر وقراءة سورة خفيفة من القرآن (8). وهو عبارة

(١) الكافي في الفقه: ص ١٥١.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٨ س ٣٣.
(٣) إشارة السبق: ص ٩٧.
(٤) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٢٨٤.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥١ س ١٠.
(٦) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٣٤.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ٢٣٦ س ١٨.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٢٩٢.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451