كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٠
هو أهله، والصلاة على محمد والمصطفين من آله ووعظ وزجر (1). ولفظة (مقصورة) صريح في عدم دخول القرآن فيها لا في عدم وجوبها، فقد يجب بينهما - كما سمعت - وبعدهما.
كما أن في الغنية: صعد المنبر فخطب خطبتين مقصورتين على حمد الله سبحانه والثناء عليه والصلاة على محمد وآله والوعظ والزجر، يفصل بينهما بجلسة، ويقرأ سورة خفيفة من القرآن (2).
وفي الإشارة: وقصرهما على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة على نبيه وآله والمواعظ المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه، وخلوها مما سوى ذلك (3).
وذكرهم الحمد والثناء جميعا موافقة لخبر سماعة، فأما المراد بهما واحد، أو (الثناء) هو الوصف بما هو أهله و (الحمد) هو الاتيان بلفظه أو الشكر.
وعن مصباح السيد: يحمد الله في الأولى ويمجده ويثني عليه ويشهد لمحمد صلى الله عليه وآله بالرسالة ويرشحها بالقرآن ويعظ، وفي الثانية الحمد والاستغفار والصلاة على النبي وآله عليه وعليهم السلام، ويدعو لأئمة المسلمين ولنفسه وللمؤمنين (4).
وفي التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6): إنه يقتضي وجوب الشهادة بالرسالة في الأولى والصلاة في الثانية. وفي الذكرى إن ظاهره وجوب الاستغفار أيضا (7).
قال ابن إدريس: أقل ما يكون الخطبة أربعة أصناف: حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والوعظ والزجر وقراءة سورة خفيفة من القرآن (8). وهو عبارة

(١) الكافي في الفقه: ص ١٥١.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٨ س ٣٣.
(٣) إشارة السبق: ص ٩٧.
(٤) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٢٨٤.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥١ س ١٠.
(٦) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٣٤.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ٢٣٦ س ١٨.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٢٩٢.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست