واليمنة، كبردة: ضرب من برود اليمن، والإضافة كما في شجر الأراك، وبخصوصها قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: وتردى ببرد يمنية أو عدني (1).
(والاعتماد) على قوس أو عصا أو سيف أو غيره للأخبار. (والتسليم) على الناس (أولا) وفاقا للسيد (2) وابن إدريس (3) والمحقق (4)، أي قبل الخطبة لعموم استحبابه، وخصوص قول أمير المؤمنين عليه السلام في مرفوع عمرو بن جميع:
من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس (5).
وفي الخلاف العدم (6)، للأصل من غير معارض. قال الشهيد: وكأنه لم يثبت عنده سند الحديث (7). وفي المختلف: والرواية مرسلة، ولا يحضرني حال رواتها الآن، وكلا القولين محتمل (8).
وفي التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10): التسليم مرتين: مرة إذا دنا من المنبر سلم على من عنده، لاستحباب التسليم لكل وارد، وأخرى إذا صعده فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود استقبل الناس فسلم عليهم بأجمعهم. قال:
ولا يسقط بالتسليم الأول لأن الأول مختص بالقريب من المنبر والثاني عام.
(والجلوس قبل الخطبة) على المستراح، وهو الدرجة من المنبر فوق التي يقوم عليها للخطبة، وذلك ليستريح من تعب المسير والصعود، ولأنه لا فائدة لقيامه حال الأذان، وللتأسي، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر عبد الله بن ميمون: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذن (11). ولكن