كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٥
في حسن حريز، عن محمد بن مسلم: يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب (1).
(ويكره) له (الكلام في أثنائهما بغيرها) كما في الشرائع (2) إن لم يحرم، لضيق الوقت وانتظار المؤمنين الذين لا يسأمون ويخلون غالبا عن حاجات، ربما يفوت لطول المكث وانفصام نظام الخطبة الموجب للوهن في الابلاغ والانذار، أو في الحمد والثناء، ولأنه بمنزلة المصلي كما في الخبرين (3).
والاقتصار على ذكر كراهيته له، لاختصاص الآية إن كانت في الخطبة، وظاهر غير الخبرين بغيره.
وفي المبسوط: استحباب الانصات إلى الفراغ من الصلاة (4)، مع قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم: لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام للصلاة (5)، وقوله عليه السلام في صحيحه: فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن يقام للصلاة (6).
الشرط (الخامس: الجماعة) إجماعا (فلا تقع فرادى، و) لكنها إنما (هي شرط) لها في (الابتداء لا الانتهاء) كما عرفت وسمعت أن ظاهر الخلاف (7) الاكتفاء بتكبير الإمام وإن انفضوا بعده ولم يكبروا.
وفي نهاية الإحكام: لا يشترط التساوق بين تكبيرة الإمام والمأمومين، ولا بين نيتهما على الأقوى، بل يجوز أن يتقدم الإمام بالنية والتكبير، ثم يتعقبه المأمومين. نعم لا يجوز أن يتأخروا بالتكبير عن الركوع، فلو ركع ونهض قبل

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٩ ب ٢٥ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٣.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٩٩.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥ ب ٦ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٤، ٦.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٤٨.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٩ ب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٣.
(٦) المصدر السابق ح ١.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٦٠٠ المسألة 360.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451