في حسن حريز، عن محمد بن مسلم: يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب (1).
(ويكره) له (الكلام في أثنائهما بغيرها) كما في الشرائع (2) إن لم يحرم، لضيق الوقت وانتظار المؤمنين الذين لا يسأمون ويخلون غالبا عن حاجات، ربما يفوت لطول المكث وانفصام نظام الخطبة الموجب للوهن في الابلاغ والانذار، أو في الحمد والثناء، ولأنه بمنزلة المصلي كما في الخبرين (3).
والاقتصار على ذكر كراهيته له، لاختصاص الآية إن كانت في الخطبة، وظاهر غير الخبرين بغيره.
وفي المبسوط: استحباب الانصات إلى الفراغ من الصلاة (4)، مع قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم: لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام للصلاة (5)، وقوله عليه السلام في صحيحه: فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن يقام للصلاة (6).
الشرط (الخامس: الجماعة) إجماعا (فلا تقع فرادى، و) لكنها إنما (هي شرط) لها في (الابتداء لا الانتهاء) كما عرفت وسمعت أن ظاهر الخلاف (7) الاكتفاء بتكبير الإمام وإن انفضوا بعده ولم يكبروا.
وفي نهاية الإحكام: لا يشترط التساوق بين تكبيرة الإمام والمأمومين، ولا بين نيتهما على الأقوى، بل يجوز أن يتقدم الإمام بالنية والتكبير، ثم يتعقبه المأمومين. نعم لا يجوز أن يتأخروا بالتكبير عن الركوع، فلو ركع ونهض قبل