على من حضر، وهو ظاهر الإصباح (1)، وفي الكافي: على المؤتمين (2)، وفي الجامع: يجب استماعها على من حضر (3).
واستدل في المختلف بانتفاء الفائدة بدون الاصغاء (4). وانحصارها في ذلك ممنوع، خصوصا غير الوعظ، ولذا لا تسقط الجمعة ولا الخطبة إن كانوا كلهم صما كما نص عليه في التذكرة (5) والمنتهى (6). وفي نهاية الإحكام بآية الأمر بالانصات، والاستماع للقرآن، قال: ذكروا في التفسير أن الآية وردت في الخطبة، وسميت قرآنا لاشتمالها عليه (7).
قلت: في تفسير ابن عباس: إنها في الصلاة المكتوبة (8). وفي تفسير علي بن إبراهيم: إنها في صلاة الإمام الذي يأتم به (9).
وفي التبيان: إن فيها أقوالا:
الأول: أنها في صلاة الإمام، فعلى المقتدي به الانصات.
والثاني: أنها في الصلاة فإنهم كانوا يتكلمون فيها فنسخ.
والثالث: أنها في خطبة الإمام.
والرابع: أنها في الصلاة والخطبة.
وقال الشيخ: وأقوى الأقوال الأول، لأنه لا حال يجب فيها الانصات لقراءة القرآن، إلا حال قراءة الإمام في الصلاة، فإن على المأموم الانصات لذلك والاستماع له، فأما خارج الصلاة فلا خلاف أنه لا يجب الانصات والاستماع، وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه في حال الصلاة وغيرها، وذلك على وجه