كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٩
على من حضر، وهو ظاهر الإصباح (1)، وفي الكافي: على المؤتمين (2)، وفي الجامع: يجب استماعها على من حضر (3).
واستدل في المختلف بانتفاء الفائدة بدون الاصغاء (4). وانحصارها في ذلك ممنوع، خصوصا غير الوعظ، ولذا لا تسقط الجمعة ولا الخطبة إن كانوا كلهم صما كما نص عليه في التذكرة (5) والمنتهى (6). وفي نهاية الإحكام بآية الأمر بالانصات، والاستماع للقرآن، قال: ذكروا في التفسير أن الآية وردت في الخطبة، وسميت قرآنا لاشتمالها عليه (7).
قلت: في تفسير ابن عباس: إنها في الصلاة المكتوبة (8). وفي تفسير علي بن إبراهيم: إنها في صلاة الإمام الذي يأتم به (9).
وفي التبيان: إن فيها أقوالا:
الأول: أنها في صلاة الإمام، فعلى المقتدي به الانصات.
والثاني: أنها في الصلاة فإنهم كانوا يتكلمون فيها فنسخ.
والثالث: أنها في خطبة الإمام.
والرابع: أنها في الصلاة والخطبة.
وقال الشيخ: وأقوى الأقوال الأول، لأنه لا حال يجب فيها الانصات لقراءة القرآن، إلا حال قراءة الإمام في الصلاة، فإن على المأموم الانصات لذلك والاستماع له، فأما خارج الصلاة فلا خلاف أنه لا يجب الانصات والاستماع، وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه في حال الصلاة وغيرها، وذلك على وجه

(١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٧.
(٢) الكافي في الفقه: ص ١٥٢.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٩٥.
(٤) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢١٥.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥١ السطر الأخير.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢٧ س ٢٨.
(٧) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٣٧.
(٨) تفسير ابن عباس: ص ١٤٤.
(٩) تفسير القمي: ج ١ ص ٢٥٤.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451