المسجد للأصل، ولأنهما ذكر، وذكر الله حسن على كل حال.
وفي الخلا ف (1) والمبسوط (2) والإصباح: إن الطهارة شرط (3)، وفي الوسيلة: وجوبها (4)، ودليلهم التأسي والاحتياط، وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: إنما جعلت الجمعة لأجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام (5)، لعود الضمير عليهما، فهما كالصلاة في كل شئ إلا ما أخرجه الدليل.
ووجوب الموالاة بينهما وبين الصلاة، وكونهما ذكرا هو شرط في الصلاة وبدليتهما من الركعتين فتكونان بحكمهما لوجوب الطهارة عند فعلهما بقدرهما فكذا في بدلهما. والأدلة إن تمت أفادت الطهارة من الحدث والخبث كما في التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7)، وفيهما التصريح بطهارة البدن والثوب والمكان.
والجواب: إن التأسي إنما يجب إذا علم جهة فعلهم عليهم السلام، والاحتياط معارض بالأصل، وبأن الاحتياط فيما لا يعلم، وجوبه أن لا يعتقد، وفيه أنه يمكن الاحتياط بالفعل من غير اعتقاد للوجوب.
قال المحقق: ثم نقول: متى يجب الاحتياط إذا لم يوجد دليل الاطلاق، أم إذا وجد الأمر المطلق فسقط اعتبار الاحتياط (8)، إنتهى. يعني إذا لم يوجد على التقييد نص ولا احتمل احتمالا مستندا إلى ما يتمسك به شرعا.
والخبر كما يحتمل التشبيه بالصلاة يحتمل تنزيلهما منزلة الركعتين، وكون الفاء للتعليل، أي قامت الخطبتان مقام الركعتين، لأنهما صلاة، أي دعاء، وحمل الصلاة على الدعاء الذي هو معناه الحقيقي لغة أولى من حملها على المجاز