كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٦
المسجد للأصل، ولأنهما ذكر، وذكر الله حسن على كل حال.
وفي الخلا ف (1) والمبسوط (2) والإصباح: إن الطهارة شرط (3)، وفي الوسيلة: وجوبها (4)، ودليلهم التأسي والاحتياط، وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: إنما جعلت الجمعة لأجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام (5)، لعود الضمير عليهما، فهما كالصلاة في كل شئ إلا ما أخرجه الدليل.
ووجوب الموالاة بينهما وبين الصلاة، وكونهما ذكرا هو شرط في الصلاة وبدليتهما من الركعتين فتكونان بحكمهما لوجوب الطهارة عند فعلهما بقدرهما فكذا في بدلهما. والأدلة إن تمت أفادت الطهارة من الحدث والخبث كما في التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7)، وفيهما التصريح بطهارة البدن والثوب والمكان.
والجواب: إن التأسي إنما يجب إذا علم جهة فعلهم عليهم السلام، والاحتياط معارض بالأصل، وبأن الاحتياط فيما لا يعلم، وجوبه أن لا يعتقد، وفيه أنه يمكن الاحتياط بالفعل من غير اعتقاد للوجوب.
قال المحقق: ثم نقول: متى يجب الاحتياط إذا لم يوجد دليل الاطلاق، أم إذا وجد الأمر المطلق فسقط اعتبار الاحتياط (8)، إنتهى. يعني إذا لم يوجد على التقييد نص ولا احتمل احتمالا مستندا إلى ما يتمسك به شرعا.
والخبر كما يحتمل التشبيه بالصلاة يحتمل تنزيلهما منزلة الركعتين، وكون الفاء للتعليل، أي قامت الخطبتان مقام الركعتين، لأنهما صلاة، أي دعاء، وحمل الصلاة على الدعاء الذي هو معناه الحقيقي لغة أولى من حملها على المجاز

(١) الخلاف: ج ١ ص ٦١٨ المسألة ٣٨٦.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٤٧.
(٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٧.
(٤) الوسيلة: ص ١٠٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٨ ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٤.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥١ س ٣٠.
(٧) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٣٦.
(٨) المعتبر: ج ٢ ص ٢٨٦.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451