كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٦
تحريمهم فلا جمعة، وإن لحقوا به في الركوع صحت جمعتهم، ولا يشترط أن يتمكنوا من قراءة الفاتحة، وإن لحقوا به في الركوع فالأقرب صحة الجمعة، ولو لم يلحقوا به إلا بعد الركوع لم يكن لهم جمعة، والأقرب أنه لا جمعة للإمام أيضا لفوات الشرط، وهو الجماعة في الابتداء والأثناء، وحينئذ فالأقرب جواز عدول نيته إلى الظهر، ويحتمل الانقلاب إلى النفل والبطلان والصحة جمعة إن لحقوه قبل فوات الركوع الثانية (1).
(ويجب تقديم الإمام العادل) لا الجائر، وهو المعصوم، ويجب عليه التقدم، (فإن عجز استناب) قبل الشروع فيها أو في الأثناء، ولا ينوب عنه غيره بغير استنابة على المختار.
وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر حماد: إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس، ليس ذلك لأحد غيره (2).
(وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن) دخل قبل الركوع و (كان الإمام راكعا) حين دخل كما يأتي في الجماعة.
(و) كذا (يدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية) للنصوص على أن من أدرك ركعة أدرك الجمعة (3). وفي الخلاف: الاجماع عليه (4).
وأما قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين (5). فإنما هو نفي (6) لحقيقتها، فإن حقيقتها الركعتان مع ما ناب عن الأخريين، فمن لم يدركهما لم يدرك الجمعة حقيقة وإن أجزأه ما أدركه، وهو

(١) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٦ ب ٢٠ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤١ ب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٢، ٤، ٦.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٦٢٣ المسألة ٣٩٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٢ ب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 7.
(6) في ب وع (يفي).
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451