تحريمهم فلا جمعة، وإن لحقوا به في الركوع صحت جمعتهم، ولا يشترط أن يتمكنوا من قراءة الفاتحة، وإن لحقوا به في الركوع فالأقرب صحة الجمعة، ولو لم يلحقوا به إلا بعد الركوع لم يكن لهم جمعة، والأقرب أنه لا جمعة للإمام أيضا لفوات الشرط، وهو الجماعة في الابتداء والأثناء، وحينئذ فالأقرب جواز عدول نيته إلى الظهر، ويحتمل الانقلاب إلى النفل والبطلان والصحة جمعة إن لحقوه قبل فوات الركوع الثانية (1).
(ويجب تقديم الإمام العادل) لا الجائر، وهو المعصوم، ويجب عليه التقدم، (فإن عجز استناب) قبل الشروع فيها أو في الأثناء، ولا ينوب عنه غيره بغير استنابة على المختار.
وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر حماد: إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس، ليس ذلك لأحد غيره (2).
(وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن) دخل قبل الركوع و (كان الإمام راكعا) حين دخل كما يأتي في الجماعة.
(و) كذا (يدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية) للنصوص على أن من أدرك ركعة أدرك الجمعة (3). وفي الخلاف: الاجماع عليه (4).
وأما قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين (5). فإنما هو نفي (6) لحقيقتها، فإن حقيقتها الركعتان مع ما ناب عن الأخريين، فمن لم يدركهما لم يدرك الجمعة حقيقة وإن أجزأه ما أدركه، وهو