الخاطب في أثنائهما، وعدم الافتقار إلى التسليم (1)، إنتهى. وما جعلها من المسلمات لا نعرفها كذلك إلا الأول والأخير.
قال في التذكرة: إذا عرفت هذا فإن خطب في المسجد شرطت الطهارة من الخبث والحدث الأكبر إجماعا منا (2). يعني الخبث المتعدي. والشرط إما للكون في المسجد كما في المعتبر (3)، أو للخطبة، لأنه مأمور بالخروج، والخطبة ضده لكون اللبث شرطها لكونها صلاة كما في الخبر.
ولكنه لا يكون إجماعيا في الخلاف في كونها صلاة بمعنى شبهها بها من كل وجه، وفي النهي عن ضد المأمور.
(و) الأقرب (عدم وجوب الاصغاء إليه) أي الخطيب، وفاقا للتبيان (4) والمبسوط (5) وفقه القرآن للراوندي في موضع (6)، وظاهر الغنية (7) للأصل، وظهور لفظ (لا ينبغي) في الكراهية.
وادعى الشهيد أنه نص فيها (8)، وهو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم:
إذا خطب الإمام يوم الجمعة، فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من الخطبة (9).
وفي التبيان: إنه لا خلاف في أنه لا يجب الانصات والاستماع خارج الصلاة (10)، ونحوه فقه القرآن للراوندي، وفي النهاية: وجوب الاصغاء على من يسمعها (11)، وفي الوسيلة (12) والسرائر (13) وموضع آخر من فقه القرآن (14) وجوبه