قوله: إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت (1).
وقوله صلى الله عليه وآله: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا (2).
وما روي أن أبا الدرداء سأل أبيا عن سورة تبارك متى أنزلت والنبي صلى الله عليه وآله يخطب فلم يجبه، ثم قال له: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فقال: صدق أبي (3). وهي مع التسليم ليست نصوصا في التحريم.
وفي الخلاف: الاجماع عليه (4). وبحرمته عليهما قول أمير المؤمنين عليه السلام فيما أرسله الصدوق: لا كلام والإمام يخطب ولا التفات، إلا كما يحل في الصلاة (5).
وفي التذكرة: الأقرب الأول - يعني الحرمة - إن لم يسمع العدد، وإلا الثاني.
ثم قال: هل يحرم الكلام على الخطيب في الأثناء؟ الأقرب العدم للأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كلم قتلة ابن أبي الحقيق في الخطبة، ولأن المستمع إنما حرم عليه الكلام لئلا يشغله عن الاستماع. ثم قال: التحريم إن قلنا به على السامعين يتعلق بالعدد، أما الزائد فلا، وللشافعي قولان، والأقرب عموم التحريم إن قلنا به، إذ لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يكن القول بانعقادها بعدد معين منهم حتى يحرم الكلام عليهم خاصة (6).
وفي نهاية الإحكام: يجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكانا (7). وفيها أيضا: هل يحرم الكلام على من عدا العدد إشكال (8).
(و) على تحريمه (ليس مبطلا لو فعله) الخطيب أو غيره للأصل. وفي