كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٧
الشرعي الذي هو التشبيه بالصلاة، والتشبيه في اقتضائهما وجوب الركعتين خاصة بقرينة التفريع فإن قيامهما مقام الركعتين، لا يستلزم أزيد من ذلك.
واحتمل في المختلف عود الضمير على الجمعة، وتعارض وحدتها قرب الخطبتين، قال: وتكون الفائدة في التقييد بنزول الإمام أن الجمعة إنما تكون صلاة معتدا بها مع الخطبة، وإنما تحصل الخطبة بنزول الإمام، فالحكم بكونها صلاة إنما يتم مع نزول الإمام (1).
قال الشهيد: ويشكل بأن (حتى) للغاية، ولا معنى للغاية هنا، ولو قيل بأن (حتى) تعليلية مثل (أسلمت حتى أدخل الجنة) كان أوجه (2).
قلت: قد يوجه الغاية بكون المعنى فهي صلاة حتى تنزل، ثم هي صلاة حتى يسلم، أي صلاة الجمعة صلاة الظهر انقسمت قسمين: فأحدهما الخطبتان، والأخرى الركعتان، فإنما يدل على نزول الخطبتين منزلة الركعتين، وهو لا يقتضي اشتراطهما بما يشترطان به.
قال: على أن الحكم على الجمعة بالصلاة تأكيد، وعلى الخطبتين تأسيس، والحمل عليه أولى (3).
قلت: على التوجيه يكون الأول أيضا تأسيسا.
قال: مع أن صدر الحديث ظاهر في الحكم على الخطبتين، لأنه تعليل لقصر الجمعة على الركعتين، مع أنها بدل من الظهر (4).
قلت: على التوجيه لا يخالف الظاهر، ووجوب الموالاة ممنوع، وكذا اشتراط شرط الصلاة بالطهارة، بل نقول: إنه ذكر يتقدم الصلاة، فلا يشترط بالطهارة، وكذا البدلية والطهارة إنما تجب بقدر الركعتين عند فعلهما.
وفي المعتبر بعد منع البدلية: ثم من المعلوم أنه ليس حكمهما حكم الركعتين، بدلالة سقوط اعتبار القبلة، وعدم اشتراط طهارة الثوب، وعدم البطلان بكلام

(١) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢١٠.
(2) غاية المراد: ص 15 (مخطوط).
(3) غاية المراد: ص 15 (مخطوط).
(4) غاية المراد: ص 15 (مخطوط).
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451