الشرعي الذي هو التشبيه بالصلاة، والتشبيه في اقتضائهما وجوب الركعتين خاصة بقرينة التفريع فإن قيامهما مقام الركعتين، لا يستلزم أزيد من ذلك.
واحتمل في المختلف عود الضمير على الجمعة، وتعارض وحدتها قرب الخطبتين، قال: وتكون الفائدة في التقييد بنزول الإمام أن الجمعة إنما تكون صلاة معتدا بها مع الخطبة، وإنما تحصل الخطبة بنزول الإمام، فالحكم بكونها صلاة إنما يتم مع نزول الإمام (1).
قال الشهيد: ويشكل بأن (حتى) للغاية، ولا معنى للغاية هنا، ولو قيل بأن (حتى) تعليلية مثل (أسلمت حتى أدخل الجنة) كان أوجه (2).
قلت: قد يوجه الغاية بكون المعنى فهي صلاة حتى تنزل، ثم هي صلاة حتى يسلم، أي صلاة الجمعة صلاة الظهر انقسمت قسمين: فأحدهما الخطبتان، والأخرى الركعتان، فإنما يدل على نزول الخطبتين منزلة الركعتين، وهو لا يقتضي اشتراطهما بما يشترطان به.
قال: على أن الحكم على الجمعة بالصلاة تأكيد، وعلى الخطبتين تأسيس، والحمل عليه أولى (3).
قلت: على التوجيه يكون الأول أيضا تأسيسا.
قال: مع أن صدر الحديث ظاهر في الحكم على الخطبتين، لأنه تعليل لقصر الجمعة على الركعتين، مع أنها بدل من الظهر (4).
قلت: على التوجيه لا يخالف الظاهر، ووجوب الموالاة ممنوع، وكذا اشتراط شرط الصلاة بالطهارة، بل نقول: إنه ذكر يتقدم الصلاة، فلا يشترط بالطهارة، وكذا البدلية والطهارة إنما تجب بقدر الركعتين عند فعلهما.
وفي المعتبر بعد منع البدلية: ثم من المعلوم أنه ليس حكمهما حكم الركعتين، بدلالة سقوط اعتبار القبلة، وعدم اشتراط طهارة الثوب، وعدم البطلان بكلام