1776 وعن ابن عمر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق " متفق عليه.
1777 وعن ابن عباس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد " فقال له طاووس: ما لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه.
1778 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها " وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية. متفق عليه.
1779 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن