1129 - روينا في " صحيح البخاري " عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه - وهو بالغين المعجمة - قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): " لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب " قال: وتقول الأعراب: هي العشاء.
1130 - وأما الأحاديث الواردة بتسمية عتمة، كحديث: " لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لاتوهما ولو حبوا ".
فالجواب عنها من وجهين: أحدهما: أنها وقعت بيانا لكون النهي ليس للتحريم، بل للتنزيه. والثاني: أنه خوطب بها من يخاف أنه يلتبس عليه المراد لو سماها عشاء.
وأما تسمية الصبح غداة فلا كراهة فيه على المذهب الصحيح، وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في استعمال غداة، وذكر جماعة من أصحابنا كراهة ذلك، وليس بشئ، ولا بأس بتسمية المغرب والعشاء عشاءين، ولا بأس بقول العشاء الآخرة. وما نقل عن الأصمعي أنه قال: لا يقال العشاء الآخرة، فغلط ظاهر.
1131 - فقد ثبت في " صحيح مسلم " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: " أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ". وثبت في ذلك كلام خلائق لا يحصون من الصحابة في " الصحيحين " وغيرهما، وقد أوضحت ذلك كله بشواهده في " تهذيب الأسماء واللغات " وبالله التوفيق.
فصل: ومما ينهى عنه إفشاء السر، والأحاديث فيه كثيرة، وهو حرام إذا كان فيه ضرر أو إيذاء.
1132 - روينا في سنن أبي داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): " إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة " قال الترمذي: حديث حسن.
فصل: يكره أن يسأل الرجل: فيم ضرب امرأته من غير حاجة.
قد روينا في أول هذا الكتاب في " حفظ اللسان " والأحاديث الصحيحة في السكوت عما لا تظهر فيه المصلحة.
1133 - وذكرنا الحديث الصحيح " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " وروينا في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: " لا يسأل الرجل: فيم ضرب امرأته ".