وأما التكبيرة الثالثة، فيجب فيها الدعاء للميت، وأقله ما ينطلق عليه الاسم، كقولك: رحمه الله، أو غفر الله له، أو اللهم اغفر له، أو ارحمه، أو الطف به، ونحو ذلك.
وأما المستحب فجاءت فيه أحاديث وآثار.
458 - فأما الأحاديث، فأصحها ما رويناه في " صحيح مسلم " عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: " اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار " حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت.
وفي رواية لمسلم: " وقه فتنة القبر وعذاب النار ".
459 - وروينا في سنن أبي داود، والترمذي، والبيهقي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة، فقال: " اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ".
قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم (1) ". ورويناه في " سنن البيهقي " وغيره، من رواية أبي قتادة: وروينا [ه] في كتاب الترمذي، من رواية أبي إبراهيم الأشهلي (2) عن أبيه، وأبوه صحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - أصح الروايات في حديث: " اللهم اغفر لحينا وميتنا "، رواية أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه. قال البخاري: وأصح شئ في الباب، حديث عوف بن مالك. ووقع من رواية أبي داود: " فأحيه على الإيمان، وتفه على الإسلام ". والمشهور في معظم كتب الحديث، " فأحيه على الإسلام، وتوفه على الإيمان " كما قدمناه.