قلوبهما، ولا تفتنهما بعده، ولا تحرمهما أجره ". هذا لفظ ما ذكره أبو عبد الله الزبيري من أصحابنا في كتابه " الكافي "، وقاله الباقون بمعناه، وبنحوه قالوا: ويقول معه: " اللهم اغفر لحينا وميتنا... " إلى آخره. قال الزبيري: فإن كانت امرأة قال: " اللهم هذه أمتك "، ثم ينسق الكلام، والله أعلم.
وأما التكبيرة الرابعة، فلا يجب بعدها ذكر بالاتفاق، ولكن يستحب أن يقول ما نص عليه الشافعي رحمه الله في كتاب البويطي، قال: يقول في الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. قال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابنا: كان المتقدمون يقولون في الرابعة: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار). قال: وليس ذلك بمحكي عن الشافعي، فإن فعله كان حسنا.
قلت: يكفي في حسنه ما قد قدمناه في حديث أنس في باب دعاء الكرب، والله أعلم.
463 - قلت: ويحتج للدعاء في الرابعة بما روينا في " السنن الكبرى " للبيهقي، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أنه كبر على جنازة ابنه له أربع تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا (1) ".
وفي رواية: كبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث صحيح (2).
[فصل]: وإذا فرغ من التكبيرات وأذكارها، سلم تسليمتين كسائر الصلوات، لما ذكرناه من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وحكم السلام على ما ذكرناه في التسليم في