في المرقاة. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. بنحوه مختصرا ومطولا.
(أنه سمع أبا سعيد الخدري) قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن زيد عن أبي سعيد أتم منه.
(من صلى علي) صلاة (واحدة فصلى الله عليه عشرا) قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وفي حديثهم: " صلى الله عليه عشرا " انتهى.
(فإن صلاتكم معروضة علي) قال المناوي: أي تعرض علي في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. وإنما خص يوم الجمعة لأن يوم الجمعة سيد الأيام والمصطفى سيد الأنام، فللصلاة عليه فيه مزية ليست لغيره (وقد أرمت) على وزن ضربت.
قال في النهاية: قال الحربي: هكذا يرويه المحدثون. ولا أعرف وجهه والصواب أرمت فتكون التاء لتأنيث العظام أو رممت أي صرت رميما. وقال غيره: إنما هو أرمت بوزن ضربت وأصله أرممت أي بليت فحذفت إحدى الميمين كما قالوا: أحسنت في أحسنت. وقيل: إنما هو أرمت بتشديد التاء على أنه أدغم إحدى الميمين في التاء، وهذا قول ساقط لأن الميم لا تدغم