(فلم يقم بنا شيئا من الشهر) أي لم يصل بنا غير الفريضة من ليالي شهر رمضان، وكان إذا صلى الفرض دخل حجرته (حتى بقي سبع) أي من الشهر، كما في رواية ومضى اثنان وعشرون. قال الطيبي: أي سبع ليال نظر إلى المتقين وهو أن الشهر تسع وعشرون فيكون القيام في قوله: (فقام بنا) ليلة الثالثة والعشرين (حتى ذهب ثلث الليل) فصلى وذكر الله وقرأ القرآن (فلما كانت السادسة) أي مما بقي وهي الليلة الرابعة والعشرون (فلما كانت الخامسة) وهي الليلة الخامسة والعشرون. قال صاحب المفاتيح فحسب من آخر الشهر وهو ليلة الثلاثين إلى آخر سبع ليال وهو الليلة الرابعة والعشرون (حتى ذهب شطر الليل) أي نصفه (لو نفلتنا) بالتشديد (قيام هذه الليلة) وفي رواية بقية ليلتنا أي لو جعلت بقية الليل زيادة لنا على قيام الشطر. وفي النهاية لو زدتنا من الصلاة النافلة سميت بها النوافل لأنها زائدة على الفرائض.
وقال المظهر: تقديره لو زدت قيام الليل على نصفه لكان خيرا لنا، ولو للتمني (حتى ينصرف) أي الإمام (حسب له) على البناء للمفعول أي اعتبر وعد (قيام الليلة) أي حصل له ثواب فيام ليلة تامة يعني الأجر حاصل بالفرض وزيادة النوافل مبنية على قدر النشاط لأن الله لا يمل حتى تملوا. قال في المرقاة: والظاهر أن المراد بالفرض العشاء والصبح (فلما كانت الرابعة) أي من الباقية وهي السادسة والعشرون (فلما كانت الثالثة) أي من الباقية وهي ليلة السابع والعشرين (جمع أهله ونساءه والناس) أي الخواص منهم (حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح) قال الخطابي أصل الفلاح البقاء، وسمي السحور فلاحا إذ كان سببا لبقاء الصوم ومعينا عليه ومن ذلك حي على الفلاح، أي العمل الذي يخلد كم في الجنة. وقيل لأنه معين على إتمام الصوم المفضي إلى الفلاح وهو الفوز بالزلفى والبقاء في العقبى (قلت) قاله الراوي عن أبي ذر (قال) أبو ذر (السحور) بالضم والفتح. قال ابن الأثير في النهاية: هو بالفتح ما يتسحر به من الطعام والشراب، وبالضم المصدر والفعل نفسه، وأكثر ما يروى بالفتح. وقيل: الصواب بالضم لأنه بالفتح الطعام والبركة والأجر والصواب في الفعل لا في الطعام انتهى.